نفساني

نفساني (https://www.nafsany.cc/vb/index.php)
-   ملتقى المرأة والرجل (https://www.nafsany.cc/vb/forumdisplay.php?f=86)
-   -   ~~الفتاوى الخاصة بالمرأة ~~ (https://www.nafsany.cc/vb/showthread.php?t=66831)

(نوفا) 11-04-2011 05:47 PM

~~الفتاوى الخاصة بالمرأة ~~
 
سأضع هنا أخواتى الروابط الخاصة بفتاوى المرأة فى هذا الملتقى

ليسهل الوصول إليها .......

واثقة بالله 16-02-2012 01:46 AM

حكم الرطوبة للمرأة \ مسائل الطهارة
 
حكم الرطوبة

د. رقية بنت محمد المحارب



المصدر : صيد الفوائد .

واثقة بالله 28-02-2012 11:27 PM

صلاة المرأة


<TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=2 width="100%" align=right><TBODY><TR class=zebra2><TD class=num vAlign=top width="5%" align=middle>21 </TD><TD class=linktitle vAlign=top width="5%" align=middle>http://www.islamqa.info/misc/file.jpg </TD><TD vAlign=top align=right>مواضع رفع اليدين في الصلاة ؟.</TD><TD width=40>3267</TD></TR><TR class=zebra1><TD class=num vAlign=top width="5%" align=middle>22 </TD><TD class=linktitle vAlign=top width="5%" align=middle>http://www.islamqa.info/misc/file.jpg </TD><TD vAlign=top align=right>جهر المرأة بالصلاة بحضرة المحارم .</TD><TD width=40>10245</TD></TR><TR class=zebra2><TD class=num vAlign=top width="5%" align=middle>23 </TD><TD class=linktitle vAlign=top width="5%" align=middle>http://www.islamqa.info/misc/file.jpg </TD><TD vAlign=top align=right>أحكام تارك الصلاة.</TD><TD width=40>2182</TD></TR><TR class=zebra1><TD class=num vAlign=top width="5%" align=middle>24 </TD><TD class=linktitle vAlign=top width="5%" align=middle>http://www.islamqa.info/misc/file.jpg </TD><TD vAlign=top align=right>هل تجالس مسلمة لا تصلي وتأكل معها .</TD><TD width=40>20471</TD></TR><TR class=zebra2><TD class=num vAlign=top width="5%" align=middle>25 </TD><TD class=linktitle vAlign=top width="5%" align=middle>http://www.islamqa.info/misc/file.jpg </TD><TD vAlign=top align=right>صلاة الجماعة للنساء .</TD><TD width=40>258</TD></TR><TR class=zebra1><TD class=num vAlign=top width="5%" align=middle>26 </TD><TD class=linktitle vAlign=top width="5%" align=middle>http://www.islamqa.info/misc/file.jpg </TD><TD vAlign=top align=right>كيف كان ابتداء تشريع الصلاة ؟ .</TD><TD width=40>26155</TD></TR><TR class=zebra2><TD class=num vAlign=top width="5%" align=middle>27 </TD><TD class=linktitle vAlign=top width="5%" align=middle>http://www.islamqa.info/misc/file.jpg </TD><TD vAlign=top align=right>صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد .</TD><TD width=40>8868</TD></TR><TR class=zebra1><TD class=num vAlign=top width="5%" align=middle>28 </TD><TD class=linktitle vAlign=top width="5%" align=middle>http://www.islamqa.info/misc/file.jpg </TD><TD vAlign=top align=right>هل تجهر المرأة بالتأمين إذا صلت مع زوجها في المنزل ؟ .</TD><TD width=40>9063</TD></TR><TR class=zebra2><TD class=num vAlign=top width="5%" align=middle>29 </TD><TD class=linktitle vAlign=top width="5%" align=middle>http://www.islamqa.info/misc/file.jpg </TD><TD vAlign=top align=right>هل تعتبر صلاة المرأة بالمكياج جائزة ؟.</TD><TD width=40>72390</TD></TR><TR class=zebra1><TD class=num vAlign=top width="5%" align=middle>30 </TD><TD class=linktitle vAlign=top width="5%" align=middle>http://www.islamqa.info/misc/file.jpg </TD><TD vAlign=top align=right>الحد المسموح به في تأخير الصلوات بالنسبة للمرأة.</TD><TD width=40>67911</TD></TR><TR class=zebra2><TD class=num vAlign=top width="5%" align=middle>31 </TD><TD class=linktitle vAlign=top width="5%" align=middle>http://www.islamqa.info/misc/file.jpg </TD><TD vAlign=top align=right>هل يجتمعن في بيت إحداهن لأداء صلاة التراويح ؟.</TD><TD width=40>65965</TD></TR><TR class=zebra1><TD class=num vAlign=top width="5%" align=middle>32 </TD><TD class=linktitle vAlign=top width="5%" align=middle>http://www.islamqa.info/misc/file.jpg </TD><TD vAlign=top align=right>حكم عقد نكاح من كان لا يصلي ثم هداه الله .</TD></TR></TBODY></TABLE>

واثقة بالله 28-02-2012 11:39 PM

موقع الإسلام سؤال وجواب - صلاة المرأة

وقع الإسلام سؤال وجواب - إمامة الصبي للمرأة وإمامة المرأة للصبي

موقع الإسلام سؤال وجواب - تسأل عدة أسئلة متعلقة بالحور العين في الجنة

موقع الإسلام سؤال وجواب - أسئلة متعلقة بمن عقد النكاح وزوجته ووليها لايصليان ...

موقع الإسلام سؤال وجواب - حديث موضوع في فضل الحمل والولادة والرضاعة

موقع الإسلام سؤال وجواب - حكم الماء والدم النازل قبل الولادة

واثقة بالله 01-03-2012 08:34 AM

سؤال وجواب في أحكام الكدرة والصفرة للإمامين ابن العثيمين وابن باز رحمهما الله تعالى
 
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله الاطهار وصحابته الأبرار

>> سؤال وجواب في مسائل الكدرة والصفرة للإمامين ابن العثيمين وابن باز رحمهما الله تعالى <<

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
الإمام العثيمين رحمه الله

ما هي الكدرة والصفرة ؟

الصُّفرة والكُدرة سائلان يخرجان من المرأة، أحياناً قبل الحيض، وأحياناً بعد الحيض.
والصُّفرة: ماءٌ أصفر كماء الجُروح.
والكُدرة: ماءٌ ممزوجٌ بحُمرة، وأحياناً يُمزَجُ بعروق حمراء كالعَلَقة، فهو كالصَّديد يكون ممتزجاً بمادة بيضاء وبدم.

الشرح الممتع (1\498)

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

233 ) سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: عن حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قبل الحيض بيومين ؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا السائل أصفر قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء لقول أم عطية: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) . فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض ثم تنفصل بالحيض فإنها ليست بشيء ، أما إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها تجلس حتى تطهر.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

234) وسُئل الشيخ ـ حفظه الله تعالى ـ : عن امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد، فتركت الصلاة، ثم نزل الدم على عادته، فما الحكم ؟

فأجاب بقوله : تقول أم عطية ـ رضي الله عنها ـ : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) . وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض، لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة، ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك، فالأولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة.

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*


235) سُئل الشيخ : عن حكم الصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر ؟

فأجاب بقوله : مشاكل النساء في الحيض بحر لا ساحل له ، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة من قبل، صحيح أن الإشكال ما زال موجوداً منذ وجد النساء، لكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له ، ولكن القاعدة العامة : أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض، وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء، فما بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض. قالت أم عطية : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً) . أخرجه البخاري وزاد أو داود (بعد الطهر)، وسنده صحيح.
وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة، ولا تمنعها من صلاتها وصيامها وجماع زوجها إياها ، ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر ، لأن بعض النساء إذا خف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر ، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ بالكرسف ـ يعني القطن ـ فيه الدم فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.



*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*


236)وسُئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصفرة التي تأتي المرأة بعد الطهر ؟

فأجاب قائلاً : القاعدة العامة في هذا وأمثاله ، أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء ، لقول أم عطية ـ رضي الله عنها ـ (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) ، كما أن القاعدة العامة أيضاً أن لا تتعجل المرأة إذا رأت توقف الدم حتى ترى القصة البيضاء، كما قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ للنساء وهن يأتين إليها بالكرسف ـ يعني القطن ـ (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء).
وبهذه المناسبة: أحذر النساء تحذيراً بالغاً من استعمال الحبوب المانعة من الحيض ، لأن هذه الحبوب ـ كما تقرر عندي من أطباء سألتهم ـ في المنطقة الشرقية والغربية وهم من السعوديين والحمد لله، وكذلك أطباء من الإخوة المنتدبين إلى هذه المملكة في المنطقة الوسطى ـ وكلهم مجمعون على أن هذه الحبوب ضارة ، ومن أعظم ما يكون فيها من المضرة أنها سبب لتقرح الرحم ، وأنها سبب لتغير الدم واضطرابه، وهذا مشاهد وما أكثر الإشكالات التي ترد على النساء من أجلها، وأنها سبب لتشوه الأجنة في المستقبل ، وإذا كانت الأنثى لم تتزوج فإنه يكون سبباً في وجود العقم أي أنها لا تلد، وهذه مضرات عظيمة، ثم إن الإنسان بعقله ـ وإن لم يكن طبيباً ـ وإن لم يعرف الطب ، يعرف أن منع هذا الأمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقاتاً معينة، يعرف أن منعه ضرر كما لو حاول الإنسان أن يمنع البول أو الغائط، فإنه هذا ضرر بلا شك، كذلك هذا الدم الطبيعي الذي كتبه الله على بنات آدم، لا شك أن محاولة منعه من الخروج في وقته ضرر على الأنثى، وأنا أحذر نساءنامن تداول هذه الحبوب، وكذلك أحب من الرجال أن ينتبهوا لهذا ويمنعوهن. والله الموفق.


مجموع فتاوى ورسائل العثيمين المجلد الحادي عشر 280-283

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة يخرج منها دم مصحوب بصفرة في غير عادتها الشهرية، وقد استغرقت معها الشهر كله وصامت في ذلك، فهل يكفي صومها في ذلك أم تقضيه؟

فأجاب فضيلته بقوله: تقول أم عطية رضي الله عنها : «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً» هذا رواية البخاري، ورواية أبي داود: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً». وعلى هذا فإذا تطهرت المرأة من الحيض ونزل منها صفرة أو كدرة، فإن هذا لا يؤثر على صيامها ولا يمنعها من صلاتها، فتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، وهي في حكم الطاهرات، إلا أنها عند الصلاة لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها إذا دخل وقت الصلاة، فإنها تغسل فرجها وما تلوث من هذا الخارج، ثم تعصبه بخرقة، ثم تتوضأ، ثم تصلي فروضاً ونوافل كما تريد.


*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن امرأة أتتها أعراض الدورة الشهرية ووجدت الصفرة ولكن لم ينزل الدم وذلك في شهر رمضان، وفي اليوم الثاني وجدت مع الصفرة دماً يسيراً ثم انقطع الدم، وفي اليوم الثالث بدأ نزول الدم الطبيعي فما حكم صيام اليومين الذين لم تشاهد فيهما سوى الصفرة والدم اليسير، علماً أن هذا الدم لم يحدث لها من قبل؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن الحيض هو الدم الذي ينزل من المرأة وهو دم طبيعي، كتبه الله على بنات آدم، ينزل في أوقات معلومة، وبصفات معلومة، وبأعراض معلومة، فإذا تمت هذه الأعراض وهذه الأوصاف فهو دم الحيض الطبيعي الذي تترتب عليه أحكامه، أما إذا لم يكن كذلك فليس حيضاً، وقد قالت أم عطية رضي الله عنها : «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً»، وفي رواية أبي داود: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً». أي شيئاً من الحيض.
فهذه المرأة التي ذكرت أنها أصابتها أعراض الحيض ولكن لم ينزل الحيض وإنما نزلت الصفرة، فإن ظاهر حديث أم عطية رضي الله عنها أن هذه الصفرة ليست بحيض، وعلى هذا فصيامها في هذه الأيام يكون صحيحاً، لأنه لم يحصل الحيض بعد.


مجموع فتاوى ورسائل العثيمين المجلد التاسع عشر ص 263-265

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

الإمام ابن باز رحمه الله

ما حكم الكدرة التي تنزل في نهاية الدورة الشهرية, حيث أن البعض من الناس يرون أنها طاهرة؟

هذه تختلف: إن كانت بعد رؤية الطهر فإنها تصلي وتصوم ولا عمل عليها، تتوضأ لكل صلاة، والكدرة ليست بحيض، فإذا رأت الكدرة بعد الطهر تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة، كالبول تتوضأ لكل صلاة، أما إن كانت الكدرة في أثناء الحيض في آخر الحيض فلا تعجل، حتى تزول الكدرة ثم تغتسل، الكدرة التي تتصل بالحيض من الحيض، حتى ترى القصة البيضاء أو الطهر النقي ثم تغتسل.

http://www.binbaz.org.sa/mat/16939

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

امرأة تسأل وتقول: جاءني يوم التروية أوساخ وليس دم مادة بنية هل يصح لي الطواف أم لا، مع العلم أني لم أصل هذا اليوم؟


هذا يختلف، إن كان هذا بعد الطهارة فإن الأوساخ التي جاءت بعد الطهارة وليست في وقت الحيض فهذه لا يعمل بها ولا يلتفت إليها؛ لأن الكدرة والصفرة بعد الطهر لا تعد شيئاً، لا تعد حيضاً بل هي من جنس البول، على صاحبتها أن تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة وتتحفظ منها كلما دخل الوقت، أما إن كان هذا الوسخ جاء من أعقاب الحيض متصلاً بالحيض أو في أول الحيض أو في وقت الحيض فإنه يعتبر حيضاً فلا تصلي ولا تطوفي حتى تطهري، فالمقصود أن هذا يختلف وفيه تفصيل: إن كانت هذه الكدرة والصفرة البنية جاءت في أعقاب الحيض في آخره غير منفصلة فهي منه، أما إذا كانت بعد الطهر كالمعتاد، جاءت بعد الطهر فهذه لا عمل عليها، تقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً. لكن تعتبر مثل البول إذا استمرت معها تستنجي قبل دخول الوقت إذا دخل الوقت تستنجي وتتحفظ بقطن ونحوه وتتوضأ وضوء الصلاة وتصلي وتطوف.


http://www.binbaz.org.sa/mat/4347

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

هذه السائلة تقول في سؤال ثانٍ: قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى، وتقول أنا أصلي هذه الأيام الخمسة، ولكن أسأل: هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا ؟ أفيدوني أفادكم الله.

إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنه في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة. أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض، وتحتسب من العادة، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي.
وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضاً، بل حكمها حكم الاستحاضة وعليك أن تستنجي منها كل وقت، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضاً، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: ((كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً)) أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داود، وهذا لفظه. وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها. والله ولي التوفيق.


http://www.binbaz.org.sa/mat/445

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

قالت أم سلمة: [[ كنا لا نعد الكدرة والصفرة من الحيض ]]، هل هذا قول صحيح؟

هذا قول أم عطية الأنصارية مو أم سلمة، هذا قول أم عطية الأنصارية، وهي من الصحابة تقول -رضي الله عنها-: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا). ومعنى ذلك أن المرأة إذا طهرت من عادتها، ثم رأت كدرة، أو صفرة، فإنها لا تعدها حيضها، بل تصلي، وتصوم، وتعتبر هذه الصفرة مثل البول، تستنجي منها، وتوضأ لوقت كل صلاة، مثل البول ليس بحيض.


http://www.binbaz.org.sa/mat/16917

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

في أحد الأيام اغتسلت وتطهرت من الدورة، وذهبت للصلاة وصليت الظهر وبعد الصلاة لاحظت أن هناك أثراً من النجاسة لا زال موجوداً فماذا أفعل في صلاتي التي صليتها؟

إذا كنت رأيت الطهارة واغتسلت فالصلاة صحيحة، ثم ما رأيت من الدم بعد ذلك يكون دم تبع للحيض، لا تصلي حتى يزول، ما دام موجوداً فأمسكي عن الصلاة، والزوج يمسك عن الجماع مثلاً لو فيه زوج، حتى تطهرين، أما إن كان الذي رأيت صفرة أو كدرة فهذه لا عمل عليها، تعتبر كالبول توضئي لكل صلاة ما دامت الكدرة معك والصفرة وصلاتك صحيحة وصيامك صحيح إذا صمت وتحلي لزوجك، فالصفرة لا تمنع قالت أم عطية - رضي الله عنها- الصحابية الجليلة: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً، كما يقع ..... بعد الطهر من الصفرة والكدرة لا يعتبر، بل هو كالبول تصوم وتصلي معه تتوضأ لكل صلاة. إلا إذا كانت الكدرة والصفرة في زمن العادة في زمن الحيض في زمن النفاس فإنها تعتبر، أما إذا كانت بعد الأربعين في النفاس أو بعد ذهاب العادة بعد الطهر من العادة فلا تعتبر بل تعتبر شيئاً ــ كالبول

http://www.binbaz.org.sa/mat/14872

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

امرأة تأتيها الدورة الشهرية بعد ثمانية أيام، فينقطع عنها الدم وترى الطهر الأبيض، ثم تغتسل وتصلي، وبعد ذلك تراودها حالة لمدة خمسة أيام أو أكثر ترى الطهر الأبيض في الصباح, وفي نفس اليوم ترى أثراً وتتكرر مثل هذه الحالة في اليوم عدة مرات, ما حكم ذلك؟ مأجورين.

إذا مرت العادة واطهرت لا تلتفت إلى النقط التي يأتيها بعد ذلك ، أو الصفرة أو غير ذلك حتى تأتي العادة والحمد لله، تقول أم عطية: "كنا لا نعد الكدرة, والصفرة بعد الطهر شيئا"، وأم عطية صاحبية من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم-، فإذا استكملت العادة, ورأت الطهارة تغتسل, وتبقى طاهرة إلى العادة الأخرى، وما يقع بينهما من رطوبات, أو صفرة, أو كدرة, أو قطرات دم هذه ما تعتبر, لكن تستنجي منها, تتحفظ منها بقطن ونحوه، وتتوضأ لكل صلاة إذا حدث شيء في أوقات الصلاة تتوضأ للصلاة, وإذا استمر معها يوم أو يومين تتوضأ لكل صلاة، إذا دخل الوقت.

http://www.binbaz.org.sa/mat/21039

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
هذا والحمد لله رب العالمين

منقوول

(نوفا) 01-03-2012 04:19 PM

جزاكِ الله خيرًا أختى أم عمر على هذا الجهد الواضح ،،

ربنا يجعله بميزان حسناتك إن شاءالله ،،،

واثقة بالله 08-03-2012 10:51 AM






مسائل في طهر المرأة من حيضها




أرغب بالسؤال عن علامات الطهارة للمرأة وسؤالي ذو شقين لو سمحتم:

الشق الأول : السؤال عن علامة الطهر من الحيض حيث أن أيام الدورة عندي تتراوح من 6-8 أيام

وفي معظم المرات ينقطع نزول الدم بكثافة في اليوم السادس ولكن يبقى وجود لقطرات من الدم ثم مشاحات لمدة يومين . وقد علمت أن علامة انتهاء الحيض هي الإفرازات إما الصفراء أو البيضاء الشفافة وما يحصل معي هو أنه وفي اليوم السابع مثلا لا أرى هذه العلامات ولكن يحصل نزول نقطة في الصباح ثم لاشيء حتى المساء، وفي اليوم الثامن مشاحات غير صافية بل تحمل لون الدم وأنا لا أستحم للطهارة بل أنتظر الإفرازات الصفراء أو الشفافة ولكني أخاف أن أكون بذلك تجاوزت أيام الحيض وعلي صلاة. فكيف أستطيع أن أتأكد أن هذه الأوقات هي طهارة أم تدخل في فترة الحيض، وكذلك لو حصل وطهرت عند الظهر وكنت خارج المنزل وعندما عدت كان وقت المغرب واستحممت حينها للطهارة. فهل أأثم على تأخير الاستحمام وأكون قد أضعت الصلاة في تلك الأوقات ولا ينفع معها القضاء بما أنها لم تدخل تحت عذر النوم أو النسيان ؟


الشق الثاني : كنت أعلم أن الإفرازات العادية عند المرأة تنقض الوضوء خاصة الصفراء منها أما الشفافة فحكمها حكم العرق، ولكن قرأت منذ فترة مقالة للشيخ ابن العثيمين تحدث فيها عن كون الإفرازات علامة للطهر من الحيض وبناء عليه لا يمكن أن تنقض الوضوء، وكذلك أشار فيها إلى أن المرأة لا تستطيع التحكم في هذه الإفرازات وبالتالي غير مسؤولة عنها وأنه لم يرد ولا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يشير لهذه الإفرازات وبالتالي لا يمكن اعتبارها ناقضة للوضوء، مع العلم أنني أعمل يوميا خارج المنزل ويشق علي أن أتوضأ لكل صلاة ( الضحى، الظهر والعصر كذلك ) فما رأيكم أفيدوني؟





الإجابــة






الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:



فقد وقع في سؤالك شيء من الخلط، ونحن نحاول أن نبين لك ما نراه راجحا فيما سألت عنه ليزول عنك ما تجدينه من الإشكالات بإذن الله، ويتلخص جواب سؤالك فيما يلي من النقاط:




أولا: المرأة تعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين، الجفوف أو القصة البيضاء، والجفوف هو أن تحتشي بالقطنة فتخرج نقية، والقصة البيضاء ماء رقيق أبيض يخرج عقب الحيض يعرف به انقطاعه، وليس كل النساء ترى القصة.


قال الزرقاني في شرح الموطأ في معنى القصة البيضاء: ( القصة البيضاء ) بفتح القاف وشد الصاد المهملة ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، قال مالك: سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يرينه عند الطهر ( تريد بذلك الطهر من الحيضة ) شبهت القصة لبياضها بالقص وهو الجص ومنه قصص داره أي جصصها بالجير قال الهروي وتبعه في النهاية هي أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة، قال عياض كأنه ذهب بها إلى معنى الجفوف وبينهما عند النساء وأهل المعرفة فرق بين. انتهى.


فإذا رأت المرأة إحدى هاتين العلامتين فقد طهرت من حيضها ولزمها أن تغتسل وتصلي، وأي العلامتين رأت أولا فقد حصل الطهر، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 118817.




ثانيا: ما تراه المرأة بعد رؤية الطهر من الإفرازات الصفراء والبنية لا يعد حيضا إلا إذا كان في مدة العادة وقد أوضحنا هذه المسألة في الفتوى رقم: 117502.




ثالثا: إذا رأت المرأة الدم بعد انقطاع حيضها في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا فهو حيض كما هو الراجح عندنا، وراجعي الفتوى رقم: 118286.
وبما مر تعلمين أن الواجب عليك إذا رأيت الطهر بإحدى العلامتين المذكورتين أن تبادري بالاغتسال وتصلي، فإذا رأيت صفرة أو كدرة بعد ذلك فإن كان ذلك في زمن العادة فهو حيض وإلا فليس بحيض، وإذا عاودك الدم في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا فهو حيض يلزمك الاغتسال بعد انقطاعه، ولمعرفة متى يكون الدم العائد حيضا راجعي الفتوى رقم: 100680.




والطهر بين الدمين طهر صحيح على الراجح، وإذا رأيت الطهر ظهرا وجب عليك الاغتسال والمبادرة بفعل الصلاة قبل خروج وقتها، وإلا كنت متعمدة لإخراج الصلاة عن وقتها وهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وقولك إنه لا ينفع قضاءها في هذه الحال هو أحد القولين في المسألة وهو قول من لا يرى مشروعية قضاء الصلوات المتروكة عمدا، والقول الثاني وهو مذهب الجمهور وهو أحوط أن قضاء هذه الصلوات واجب وراجعي لتفصيل القول في حكم هذه المسألة الفتوى رقم: 128781.




رابعا: الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة والمعروفة عند العلماء برطوبات الفرج، طاهرة على الراجح عندنا، ولكنها ناقضة للوضوء، والقول بأنها من نواقض الوضوء هو قول الأئمة الأربعة وجماهير العلماء خلافا لابن حزم رحمه الله ومن وافقه، وراجعي الفتوى رقم: 110928، ومن كانت مبتلاة بسلس هذه الرطوبات فإن عليها لزاما أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وليس في ذلك شيء من المشقة بحمد الله بل هذا من تخفيف الله على عباده وتيسيره لهم.




قال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع بعد ما دلل على طهارة رطوبات الفرج: وهل تنقض هذه الرطوبة الوضوء؟ أما ما خرج من مسلك البول، فهو ينقضُ الوُضُوء، لأنَّ الظَّاهر أنَّه من المثانة. وأما ما خرج من مسلك الذَّكر: فالجمهور: أنه ينقض الوُضُوء. وقال ابن حزم: لا ينقض الوُضُوء ، وقال: بأنه ليس بولاً ولا مذياً، ومن قال بالنَّقض فعليه الدَّليل، بل هو كالخارج من بقية البدن من الفضلات الأخرى. ولم يذكر بذلك قائلاً ممن سبقه. والقول بنقض الوُضُوء بها أحوط. فيُقال: إِن كانت مستمرَّة، فحكمها حكم سلس البول، أي: أن المرأة تتطهَّر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها، وتتحفَّظُ ما استطاعت، وتُصلِّي ولا يضرُّها ما خرج. وإِن كانت تنقطع في وقت معيَّن قبل خروج الصَّلاة فيجب عليها أن تنتظرَ حتى يأتيَ الوقتُ الذي تنقطع فيه؛ لأنَّ هذا حكم سلس البول. فإن قال قائل: كيف تنقض الوُضُوء وهي طاهرة فالجواب: أن لذلك نظيراً، وهو الرِّيح التي تخرج من الدُّبُر، تنقض الوُضُوء مع كونها طاهرة. انتهى.




وفيه من البيان الواضح لهذه المسألة ما يكفي بإذن الله.




وما ذكرته في السؤال عن الشيخ ابن عثيمين فنحن لم نقف على نص صريح له يرجح فيه القول بعدم النقض ، ولو فرضنا أن له قولا بهذا فنحن نرجح قول الجمهور ونختار من قوليه القول الموافق لذلك.




والله أعلم.


http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=131120




واثقة بالله 08-03-2012 10:55 AM

الحمد لله ، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه ، أما بعد :



أختي المسلمة :
للناس في دروب الحياة ، وشعابها غايات شتى ، وأهداف متعددة وآمال متغايرة . فمنهم من يريد المال ، فتجده ينفق ساعات عمره وأيامه في جمعه ، ولا يبالي أمِنْ حلال أم من حرام . ومن الناس من غايته اللهو واللعب والسفر والتجوال بحثاً عن المتعة أينما وجدت ، ومن النساء من غايتها تضييع الوقت وإهدار ساعات العمر فيما يغضب الله عز وجل من مجالس السوء التي فيها الغيبة والنميمة والكذب والاستهزاء بالآخرين ، فإذا نُصحت إحداهن قالت : وماذا نفعل ، إننا نتسلى ونوسِّع صدورنا !! ومنهنَّ من غايتها الأكل والشرب وقضاء الوطر ، ثم إنها لا تعرف شيئاً بعد ذلك عن صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج ، وكأنها تقول بلسان الحال : { إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ }
أو تقول : ما الأمر إلا أرحام تٌدفع ، وأرضٌ تبلع !!


* وهؤلاء جميعاً مآلهم الشقاء ، ونهايتهم الحسرة والندم : { وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا (125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى } .{ فَأَمَّا مَن طَغَى (37) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى }

* أما أنت أيتها الأخت الفاضلة ، فغايتك سامية وهدفك نبيل ، إن غايتك هي رضا الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له ، والنجاة من النار والفوز بالجنة
{ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى } .


من أجل ذلك – أختي المسلمة – فإنكِ دائماً تتطلعين إلى معرفة أحكام الله عز وجل فيما يخصك من أمور .

* وهذه الصفحات سوف نجعلها للحديث عن ضوابط لباس المرأة وزينتها وتحدثها مع الرجال الأجانب ، وذلك لأن اللباس والزينة من أعظم الأسلحة التي حوربت بها المرأة – بل الأمة كلها – في هذا العصر ، وكان من نتائج ذلك أن تجاوزت كثير من النساء حدود الإسلام في اللباس والزينة بصورة كبيرة –

ولهذا التجاوز أسباب منها :

1- أن المرأة مفطورة على حب الحليّ والزينة كما قال تعالى :{ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ } ولكن ينبغي أن يكون ذلك وفق الضوابط الشرعية حتى لا يكون سبيلاً إلى معصية .
2-
خفة التديُّن واتباع الهوى وعدم مراقبة الله تعالى لدى كثير من النساء .
3-
طول الأمل ونسيان أن الموت يأتي بغتة .
4-
التعلق بآيات وأحاديث الرجاء والعفو وسعة الرحمة ، ونسيان أنه تعالى شديد العقاب .
5-
ارتياد المرأة أماكن التجمعات العامة لغير حاجة كالأسواق .
6-
الاهتمام بمجلات وبيوت الأزياء .
7-
سلبية بعض الأولياء والأزواج ، فلا تجد المرأة من أحدهم نصحاً أو إرشاداً أو اعتراضاً على ما ترتديه .
8-
سوء عشرة بعض الأزواج لزوجاتهم ، وهجرانهم لهن .
9-
صديقات السوء .
10- التشجيع والثناء من بعض من لا خلاق لهم .




<HR color=#ff00ff SIZE=3 width="60%">
الفتاوى
* سُل الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله : ما المعنى الحقيقي لكلمة " الحجاب " في الإسلام ؟؟
* فأجاب : الحجاب في الإسلام بيَّنه القرآن وهو : أن المرأة المسلمة ينبغي أن تكون عفيفة ، وأن تكون ذات مروءة، وأن تكون بعيدة عن مواطن الشبه ، بعيدة عن اختلاطها بالرجال ، الأجانب ،هذا هو معنى الحجاب بالإضافة إلى ستر وجهها ويديها عن الرجال الأجانب ، لأن محاسنها وجمالها هو في وجهها ، والحجاب وسيلة ، والغاية من تلك الوسيلة هو محافظة المرأة على نفسها والبقاء على مروءتها وعفافها وإبعادها عن مواطن الشبه ، وألا تفتتن بغيرها وألا يفتتن غيرها بها ، فإن محاسنها وجمالها كله في وجهها ، والله أعلم . [نور على الدرب ]

حكم لبس النقاب والبرقع واللثام
* سؤال : في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر ، وهي ما يسمى بالنقاب ، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط ؛ ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئاً فشيئاً ، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصَّل لا سيما وأن كثيراً من النساء إذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز ؟
* الجواب : " لا شك أن النقاب كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النساء كنَّ يفعلنه ؛ كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم : في المرأة إذا أحرمت : " لا تنتقب " فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب ، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه ؛ بل نرى منعه ، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز ، وهذا أمر كما قال السائل مشاهد ، ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه ؛ بل نرى أن يمنع منعاً باتًّا ، وأن على المرأة أن تتقي ربَّها في هذا الأمر ، وألا تنتقب ، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد ". [ ابن عثيمين – فتاوى نسائية ]


************************************

حكم لبس العباءة المطرزة
* سؤال : ما حكم لبس العباءة التي في أطرافها أو أكمامها قيطان أو غيره ؟
* الجواب :
محرم حيث إنه يؤدي إلى الفتنة . فيا أختي المسلمة حكِّمي عقلك وفكري ومعِّني في لبسك للعباءة ، فهل يُعقل أن تستري الزينة بزينة أخرى ، وهل شُرع الحجاب إلا لإخفاء تلك الزينة ؟!! فلنكن على بينة من أمرنا . ولنعلم أن أعداء الإسلام يحيكون ضدنا مؤامرة على الحجاب .
* فيا أيتها المسلمة
أنقذي نفسك فإن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ، فلا تغتري بمالك ولا جمالك ، فإن ذلك لا يغني عنك من الله شيئاً !! وأني أنذرك وأحذرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرضت عليه النار ورأى أكثر أهلها النساء، وأنذرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء وأنت إحداهن :" اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" وأنقذي نفسك من النار ، واعلمي أنك أعجز من أن تطيقي عذاب النار ، فإن الجبال لو سيرت في النار لذابت ، فأين أنت من الجبال الراسيات والصم الشامخات ؟
أنقذي نفسك من النار واستجيبي لمنادي الحق ، واعلمي أن من ترك شيئاً لله عوَّض الله خيراً منه . وأن الآخرة هي مسعانا وإن طالت الآمال في الدنيا ، فماذا تريدين من هذه العباءة المزركشة التي تشترينها بالمئات وأنت توضعين في القبر في كفن من أرخص الأقمشة ، فهل تنفعك هذه العباءة في ظلمة القبر؟!!
فتذكري نفسك وأنت في هذا الموضع . [الشيخ ابن عثيمين ، فتاوى المرأة ]


***********************************


حكم لبس القصير والضيق من الثياب
* سؤال : فضيلة الشيخ : إن بعض الناس اعتادوا إلباس بناتهم ألبسة قصيرة وألبسة ضيقة تبين مفاصل الجسم ، سواء كانت للبنات الكبيرات أو الصغيرات . أرجو توجيه نصيحة لمثل هؤلاء .
* الجواب :
يجب على الإنسان مراعاة المسئولية ، فعليه أن يتقي الله ويمنع كافة من له ولاية عليهن من هذا الألبسة ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ... وذكر نساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها .." [رواه مسلم ] وهؤلاء النسوة اللاتي يستعملن الثياب القصيرة كاسيات ؛ لأن عليهن كسوة ، لكنهن عاريات لظهور عوراتهن ؛ لأن المرأة بالنسبة للنظر كلها عورة ، وجهها ويداها ورجلاها وجميع أجزاء جسمها لغير المحارم .
* وكذلك الألبسة الضيقة
، وإن كانت كسوة في الظاهر لكنها عري في الواقع ، فإن إبانة مقاطع الجسم بالألبسة الضيقة هو تعري . فعلى المرأة أن تتقي ربَّها ولا تبيِّن مفاتنها ، وعليها ألا تخرج إلى السوق إلاَّ وهي متبذلة لابسة ما لا يلفت النظر ، ولا تكون متطيبة لئلا تجر الناس إلى نفسها فيخشى أن تكون زانية .
* وعلى المرأة المسلمة ألا تترك بيتها إلا لحاجة لابد منها ، ولكن غير متطيبة ولا متبرجة بزينة وبدون مشية خيلاء ، وليعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال :" ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " [متفق عليه ] ففتنة النساء عظيمة لا يكاد يسلم منها أحد [ابن عثيمين –منار الإسلام ]


**************************************


حكم لبس الكعب العالي ووضع المناكير
* سؤال : ما حكم لبس الكعب العالي ، وما حكم وضع المناكير ؟
* الجواب : لبس الكعب العالي محرم ؛ لأنه من التبرج الذي نهى الله عنه بقوله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم : { وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى }. وأما المناكير فإن كانت المرأة تصلي فلا تستعملها لأنها تمنع وصول الماء إلى ما تحتها ؛ وإن كانت لا تصلي فلا بأس باستعمالها . [ ابن عثيميمن – دليل الطالبة المؤمنة ]


***************************************

حكم لبس ما يسمى بـ"الكاب " وحكم لبس "النقاب "
* سؤال : انتشر في الآونة الأخيرة لبس (الكاب ) و(النقاب) اللذين يظهران بعض مفاتن المرأة فما حكم لبسه بهذه الطريقة ؟
* الجواب : المرأة عورة وفتنة ، وهي أعظم ضرراً من كل الفتن ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء "، ولا شك أن كل لباس يلفت النظر وتحصل به الفتنة فإنه حرام . ومعلوم أن هذا اللباس المعروف بالكاب فيه تشبه بالرجال ، وفيه بيان محاسن المرأة ومفاتنها وحجم أعضائها ، وكل ذلك من الأدلة على منعه والنهي عنه . وكذلك لبس النقاب الذي تبدي منه المرأة بعض وجهها كالأنف والحاجب والوجنتين ، وذلك من أسباب تحديق النظر نحوها ، فهو فتنة ووسيلة إلى الفساد ، فهو حرام لما يسببه من الشرور والمنكرات . والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . [ابن جبرين – وقفات مع فتيات ]


***************************************


حكم التبرج أمام النساء
* سؤال : شوهد أخيراً في مناسبات الزواج قيام بعض النساء بلبس ثياب منها ما هو ضيق يحدد مفاتن الجسم ، ومنها ما هو مفتوح من أعلى أو أسفل بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر ، فما هو الحكم الشرعي في لبسها خاصة أن بعض النساء تتعلل بأن لبسها يكون بين النساء فقط ، وماذا على الولي في ذلك ؟
* الجواب :
ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ". فقوله صلى الله عليه وسلم :" كاسيات عاريات " يعني أن عليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب ، إما لقصرها ، أو خفتها ، أو ضيقها.
* ومن ذلك : فتح أعلى الصدر ، فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث قال { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }
. قال القرطبي في تفسيره : وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها ، ثم ذكر أثراً عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر – رضي الله عنهما – دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما هنالك ، فشقته عليها وقالت : إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر .
* ومن ذلكـ:
ما يكون مشقوقاً من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء ساتر ، فإن كان تحته شيء ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال ؛ فيحرم من أجل التشبه بالرجال .
* وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسئول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ، ولا تقبل منها شفاعة ، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى . [ابن عثيمين - دليل الطالبة المؤمنة ]


*******************************************


حكم ستر الوجه بغطاء شفاف
* سؤال : فضيلة الشيخ : كم طبقة من غطاء الوجه ينبغي أن تضع المرأة على وجهها ؟ أطبقه واحدة أم اثنتين أم ثلاث أم أربع ؟ أفيدونا بارك الله فيكم ؟
* الجواب : الواجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم لها ، بأن تستره بستر لا يصف لون البشرة ، سواء كان طبقة أم طبقتين أم أكثر ، فإن كان الخمار صفيقاً لا ترى البشرة من خلاله كفى طبقة واحدة ، وإن كانت لا تكفي زادت اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، والمهم أن تستره بما لا يصف اللون ، فأما ما يصف اللون فإنه لا يكفي كما تفعله بعض النساء ، وليس المقصود أن تضع المرأة شيئاً على وجهها ؛ بل المقصود ستر وجهها فلا يبين لغير محارمها . [ابن عثيمين- منار الإسلام ]


******************************************


إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق
* سؤال : ما رأي فضيلتكم في أن كثيراً من النساء اللاتي يخرجن إلى الأسواق لقصد الشراء من أصحاب المحلات التجارية يخرجن أكف أيديهن ، والبعض الآخر يخرجن الكف مع الساعد وذلك عند غير محارمهن ؟
* الجواب : لا شك أن إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق أمر منكر وسبب للفتنة ، لا سيما أن بعض هؤلاء النساء يكون على أصابعهن خواتم وعلى سواعدهن أسورة ، وقد قال الله تعالى للمؤمنات : { وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. وهذا يدل على أن المرأة المؤمنة لا تبدي شيئاً من زينتها ، وأنه لا يحل لها أن تفعل شيئاً يعلم به ما تخفيه من هذه الزينة ، فكيف بمن تكشف زينة يديها ليراها الناس ؟! [ابن عثيمين – فتاوى المرأة ]


***********************************************


حكم خروج المرأة متعطرة ومتزينة
* سؤال : ما حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها إلى مدرستها مباشرة ؟ وما هي الزينة التي لا يجوز إبداؤها للنساء ؟
* الجواب :
خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرم لما في ذلك من فتنة ، أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل لها أن تظهر الريح عنده ، وستنزل فوراً بدون أن يكون هناك رجل حول المدرسة ، فهذا لا بأس به ؛ لأنه ليس في هذا محذور ، فهي في سيارتها كأنها في بيتها ، ولهذا لا يحل للإنسان أن يمكن امرأته أومن له ولاية عليها أن تركب وحدها مع السائق ؛ لأن هذه خلوة ، أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فإنه لا يحل لها أن تتطيب .
* وبهذه المناسبة
أود أن أذكِّر النساء بأن بعضهن في أيام رمضان تأتي بالطيب معها وتعطيه النساء ، فتخرج النساء من المسجد وهن متطيبات بالبخور ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :" أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء "
ولكن لا بأس أن تأتي بالبخور لتطيب المسجد .
* أما بالنسبة للزينة التي تظهرها للنساء فإن كل ما اعتيد بين النساء من الزينة المباحة فهي حلال ، وأما التي لا تحل كما لو كان الثوب خفيفاً جداً يصف البشرة ، أو كان ضيقاً جداً يبين مفاتن المرأة ، فإن ذلك لا يجوز لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم :" صنفان من أهل النار لم أراهما بعد .. وذكر : نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ، لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ". [ابن عثيمين –فتاوى المرأة المسلمة ]


*********************************************


ضوابط التحدُّث مع أصحاب المحلات والخياطين
* وسؤال : ما حكم تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس أو الخياط ؟
* الجواب :
تحدُّث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا بأس به ، فقد كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها وفي حدود الحاجة . أما إذا كان مصحوباً بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن ؛ فهذا محرم لا يجوز .
* يقول الله سبحانه وتعالى
لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن :{ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا } والقول المعروف ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة ، أما ما زاد عن ذلك بأن كان على طريق الضحك والمباسطة ، أو بصوت فاتن ، أو غير ذلك ، أو أن تكشف وجهها أمامه ، أو تكشف ذراعيها أو كفيها ؛ فهذه كلها محرمات ومنكرات من أسباب الفتنة، ومن أسباب الوقوع في الفاحشة .
* فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عز وجل أن تتقي الله ، وألا تكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها ويفتن قلوبهم ، تجتنب هذا الأمر ، وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو إلى مكان فيه الرجال ، فلتحتشم ولتتستر وتتأدب بآداب الإسلام، وإذا كلمت الرجال فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة ولا ريبة فيه. [المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ]


************************************


حكم لبس البنطلون
* سؤال : ما حكم لبس البنطلون للفتيات عند غير أزواجهن؟
* الجواب : لا يجوز للمرأة عند غير زوجها مثل هذا اللباس ؛ لأنه يبين تفاصيل جسمها ، والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر جميع بدنها ؛ لأنها فتنة وكل شيء يبين من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء أو المحارم وغيرهم إلا الزوج الذي يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته ، فلا بأس أن تلبس عنده الرقيق أو الضيق ونحوه والله أعلم [ابن جبرين – النخبة من الفتاوى النسائية ]


*********************************


حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل واستعمال أدوات التجميل
* سؤال : ما حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ، وما حكم استعمال أدوات التجميل المعروف للتجمل للزوج ؟
*الجواب :
قص المرأة لشعرها إما أن يكون على وجه يُشبه شعر الرجال . فهذا محرم ومن كبائر الذنوب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، وأما أن يكون على وجه لا يصل به إلى التشبه بالرجال ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال : منهم من قال : إنه جائز لا بأس به ، ومنهم من قال : إنه محرم ، ومنهم من قال : إنه مكروه ، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه مكروه، وفي الحقيقة أنه لا ينبغي لنا أن نتلقى كل ما ورد علينا من عادات غيرنا ، فنحن قبل زمن غير بعيد كنا نرى النساء يتباهين بكثرة شعور رءوسهن وطول شعورهن ، فما بالهنّ يذهبن إلى هذا العمل الذي أتانا من غير بلادنا ، وأنا لست أنكر كلَّ شيء جديد، ولكنني أنكر كل شيء يؤدي إلى أن ينتقل المجتمع إلى عادات متلقاه من غير المسلمين .
• أما استعمال أدوات التجميل كتحمير الشفاه فلا بأس بها ، وكذلك تحمير الخدود لا بأس به لا سيما للمتزوجة ، وأما التجميل الذي تفعله بعض النساء من النمص وهو نتف شعر الحواجب وترقيقها فحرام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة . وكذلك وشر المرأة أسنانها للتجميل محرم ملعون فاعله . [ أسئلة مهمة – للشيخ ابن عثيمين ]


***************************************


حكم تخفيف الحاجب وتطويل الأظافر ووضع المناكير
* سؤال :
1-
ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب ؟
2-
ما حكم تطويل الأظافر ووضع مناكير عليها مع العلم بأنني أتوضأ قبل وضعه ويجلس 24 ساعة ثم أزيله ؟
3-
هل يجوز للمرأة أن تتحجب دون أن تغطي وجهها إذا سافرت للخارج ؟
* الجواب :

1-
لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منها ، لما ثبت عن النبي صلى الله علية وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة . وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص .
2-
تطويل الأظافر خلاف السُنة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الفطرة خمس : الختان ، و الاستحداد ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وقلم الأظفار " . ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال :" وقَّت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة "، ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة .
* أما المناكير
فتركها أولى ، وتجب إزالتها عند الوضوء ؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر .
3- يجب على المرأة أن تتحجب عن الأجانب في الداخل والخارج ، لقوله سبحانه: { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } وهذه الآية الكريمة تعم الوجه وغيره ، والوجه هو عنوان المرأة وأعظم زينتها ، وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } وقال سبحانه : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ }

* وهذه الآيات تدل على وجوب الحجاب في الداخل والخارج ، وعن المسلمين والكفار ، ولا يجوز لأي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتساهل في هذا الأمر لما في ذلك من المعصية لله ولرسوله ، ولأنَّ ذلك يُفْضِي إلى الفتنة بها في الداخل والخارج . [الشيخ ابن باز –فتاوى المرأة ]

*****************************************


حكم المكالمات الهاتفية بين الشباب والفتيات
* سؤال : ما حكم فيما لو قام شاب غير متزوج وتكلم مع شابة غير متزوجة في التليفون ؟
* الجواب : لا يجوز التكلم مع المرأة الأجنبية بما يثير الشهوة كمغازلة وتغنج وخضوع في القول ، سواء كان في التليفون أو في غيره لقوله تعالى : { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } فأما الكلام العارض لحاجة فلا بأس به إذا سلم من المفسدة ولكن بقدر الضرورة . [ابن جبرين –فتاوى المرأة ]


**************************************


حكم شراء مجلات الأزياء
* سؤال : ما حكم شراء مجلات عرض الأزياء للاستفادة منها في بعض موديلات ملابس النساء الجديدة والمتنوعة ؟ وما حكم اقتنائها بعد الاستفادة منها وهي مليئة بصورة النساء ؟
* الجواب :
لاشك أن شراء المجلات التي ليس بها إلا صور محرم ؛ لأن اقتناء الصور حرام ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :"لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة" متفق عليه . ولأنه صلى الله عليه وسلم لما شاهد الصورة في النمرقة عند عائشة وقف ولم يدخل ، وعُرفت الكراهية في وجهه ، وهذه المجلات التي تعرض الأزياء يجب أن ينظر فيها ، فما كل زيّ يكون حلالاً ، قد يكون هذا الزيُّ متضمناً لظهور العورة ، أما لضيقه أو لغير ذلك ، وقد يكون هذا الزيُّ من ملابس الكفار التي يختصون بها ، والتشبه بالكفار محرم ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" من تشبه بقوم فهو منهم ".
* فالذي أنصح به إخواننا المسلمين عامة والنساء خاصة أن يتجنبن هذه الأزياء ؛ لأن منها ما يكون تشبُّهاً بغير المسلمين ، ومنها ما يكون مشتملاً على ظهور العورة، ثم إن تطلع النساء إلى كل زيّ جديد يستلزم في الغالب أن تنتقل عاداتنا التي منبعها ديننا إلى عاداتٍ أخرى متلقاة من غير المسلمين .


**************************************************


حكم ركوب الطالبة وحدها مع السائق الأجنبي
* سؤال : فضيلة الشيخ بعض الطالبات يركبن بمفردهن مع السائق الأجنبي ، وقد يكون مسلماً وقد يكون كافراً ، فيذهب بها إلى المدرسة تارة وإلى السوق تارة أخرى ، فما حكم ذلك بالتفصيل حيث إن الناس قد تساهلوا في ذلك ؟
* الجواب :
ركوب المرأة وحدها مع السائق غير المحرم مُحرم بلا شك ؛ لأنه خلوة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :" لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم " . وهو أخطر من كثير من الخلوات التي لا إشكال فيها ؛ لأن هذا السائق بيده التصرف في السيارة المركوبة فيمكنه أن يذهب بها إلى حيث شاء ثم يلجأها إلى ما يريد من الشر ، وكذلك هي ربما تكون فاسدة أو يغريها الشيطان بسبب خلوتها مع هذا الرجل فتدعوه إلى أن يخرج بها إلى مكان ليس حولهما أحد، فيحصل الشر والفساد .
أما إذا كان معها امرأة أخرى وكان السائق أميناً فإن هذا لا بأس به ؛ لأن هذا لا يُعد خلوة . وعلى هذا فالواجب على المرأة إذا كانت تحتاج أن تذهب إلى السوق أو المدرسة أن تصطحب معها امرأة أخرى إذا لم يكن هناك محرم ، ولا بد أن يكون المحرم بالغاً عاقلاً ، فمن دون البلوغ لا يكفي أن يكون محرماً ، وكذلك من لا عقل له ، والواجب على النساء وأولياء أمورهن أن يتقين الفتنة وأسبابها حتى لا يحصل الشر والفساد . [ابن عثيمين –دليل الطالبة المؤمنة ]

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم




إعداد دار الوطن
أحكام لباس المرأة المسلمة وزينتها - صيد الفوائد

واثقة بالله 08-03-2012 11:06 AM

<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=5 width="98%"><TBODY><TR><TD height=10>
فتاوى عن عمل المرأة
<TR><TD height=10><TR><TD height=10>اختيار : د.إبراهيم الفارس
<TR><TD dir=rtl height=10></TD< tr>
س1/
هل يوجد حرج على المرأة في التعامل مع الرجال في مجال عملها وخاصة إذا كان في مجال المختبرات الطبية ؟
ج1/ إذا اضطرت المرأة للعمل وجب عليها ألا تعمل في مكان تختلط فيه مع الرجال , وإن كانت طبيعة عملها تستوجب التعامل مع الرجال فليكن ذلك بدون اختلاط وبغاية قصوى من الحذر . ويجب على المرأة أن تكون متحجبة بالحجاب الشرعي ومحتشمة وإن اضطرت إلى مكالمة الرجال فلا تخضع بالقول كما قال الله تعالى : { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } "الأحزاب:32" كما يجب عليها أن تحذر مس الطبيب غاية الحذر , وألا تسمح لنفسها بالخلوة بأحد من الرجال فهذا من أعظم المنكرات .

<HR color=#000080 SIZE=1 width="60%">س2/ ما حكم تدريس المرأة المسلمة لتلاميذ ذكور في المرحلة التأسيسية ؟
ج2/
إذا كان الذكور غير بالغين , أي لم يتجاوزوا سن العاشرة – لأنها مظنة البلوغ الشرعي عند بعضهم – وعادة ما يكون ذلك في الصفوف الأولى من دراستهم , فإن الأصل هو جواز تدريسهم من قبل المعلمات لعدم وجود المانع الشرعي من ذلك , لكننا نقول : إن اشتغال النساء بتعليم البنات , واشتغال الرجال بتعليم الفتيان أسلم وأجدى على الفريقين , علمياً وشرعياً , فإن من المعلوم أن الصغار يتقلدون صفات أنثوية من معلماتهم , كما أن النساء غير قادرات بطبعهن على السيطرة على الفتيان , وتلقينهم المعلومات كما يفعل الرجال , مما يترك آثاراً سلبية من الناحيتين العلمية والأخلاقية .
ونرى منعه سداً لذريعة التوسع في هذا الباب , فإن العادة أن الضوابط التي توضع لا تنفذ كما أنه قد يكون في الصغار من مرج طبعه , وقد يكون في المعلمات من تسول لها نفسها استدراج الصغار , خصوصاً إذا كانوا حسان الوجوه , وهي غير متزوجة أو مطلقة , فإذا تذكرنا أن وسائل الإعلام اليوم قد طبعت الثقافة الجنسية , التي كانت إلى عهد قريب محجوبة عن الصغار .. إذا تذكرنا ذلك , فإن تدريس المرأة الصغار تكتنفه جملة مخاطر , أما الإذن فهو فتح باب فيه من المفاسد ما فيه , والسلامة لا يعدلها شيء .

<HR color=#000080 SIZE=1 width="60%">س3/ هل يجوز للمرأة أن تعمل مدرسة في مدارس البنين المتوسطة ؟
ج3/ لا يجوز للمرأة أن تعمل مدرسة للبنين في هذه المرحلة لأن الطلاب في هذه المرحلة عادة يكونون مراهقين وطبيعة التدريس تستلزم المخالطة ولا يجوز مخالطة المرأة للرجال . لقوله تعالى : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ } "الأحزاب : 53" فهذه الآية تدل على أنه لا يجوز مخالطة الرجال للنساء ولا التكلم معهم إلا من وراء حجاب . وخاصة أن هذه الوظيفة متوفر من يشغلها من الرجال وللمرأة وظائف تتناسب مع طبيعتها .

<HR color=#000080 SIZE=1 width="60%">س4/ هل يجوز فتح صالون نساء للتجميل ؟
ج4/ من المعلوم أن المرأة تحب أن تتجمل لزوجها , وهذا مطلب شرعي لدوام الألفة بينهما والمحبة . وهذا التجميل قد لا يتأتى لبعض النساء إلا بوجود امرأة تقوم بهذا العمل . إن لم تكن الزوجة ممن يحسن القيام به , وعلى هذا ففتح صالونات لتجميل النساء لا حرج فيه إن اقتصر العمل فيه على تجميل من تتجمل لزوجها , ولا تبرز زينتها للأجانب , ولا تفتن بذلك , وخلا من عمل محرم , كنمص الحواجب ووصل الشعر والاطلاع على العورات , وأما إن كانت هذه الصالونات ترتادها البرة والفاجرة والمتحجبة والمتبرجة أو اشتملت على محرم فلا يجوز فتحها ولا العمل فيها , لما في ذلك من التعاون على معصية الله وقد قال جل وعلا : { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } " المائدة: 2" فإن كنت تعلمين من نفسك عدم التهاون في هذا الأمر والتساهل في تسهيل معصية الله لمن تعصي الله تعالى بتبرجها . فلا حرج فيه إن شاء الله . وإن كنت لا تستطيعين التحكم بمن تأتي إلى هذا المحل فإن عليك أن تبتعدي عن هذا المجال وتبحثي عن مجال آخر مباح .

<HR color=#000080 SIZE=1 width="60%">س5/ ما حكم عمل المرأة مدلكة وما فيه من اطلاعها على العورات وملامستها ؟
ج5/
يجوز للمرأة أن تعمل مدلكة للنساء , بشرط ألا تكشف عن عوراتهن , أو تمسها إلا عند الضرورة الملجئة , أو الحاجة التي في معناها , أو تقاربها , وكذا محارمهما من الرجال .
وأما تدليكها للرجال الأجانب فلا يجوز , لما في ذلك من الفتنة بالمس , وهو أشد فتنة من النظر , وكلاهما محرم . قال الإمام النووي يرحمه الله . وقد قال أصحابنا : كل من حرم النظر إليه حرم مسه بل المس أشد , فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها , ولا يجوز مسها .ا. هـ.

<HR color=#000080 SIZE=1 width="60%">س6/ أريد أن أرتبط بامرأة صالحة والحمد لله إلا أن لديها رغبة في ممارسة مهنة المحاماة . ما حكم الشرع في ذلك ؟
ج6/ لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال , لما في ذلك من محاذير شرعية , ولما يترتب عليه من التعرض للمفاسد . ويمكن للمرأة أن تعمل في مجال يلائمها كالتدريس , وتطبيب النساء وما شابه ذلك .

<HR color=#000080 SIZE=1 width="60%">س7/ لي قريبة تسكن في الخارج ولديها مال وعمرها 16 عاماً ووالدها يعمل عملين ولديهم بيت ملك ولديهم سيارتان ولديهم من الخير ما يكفي أكثر من عائلة وهي لا تساعد أمها في المنزل وذهبت الآن لتعمل في مطعم من دون محرم وحدها لكي تمسح الطاولات وتلبي طلبات الزبائن فقط من أجل جلب زيادة من المال لكي تسرف فيه فهل هذا جائز ؟ وهي مكتفية وملبى لها كل طلباتها وزيادة فهل يجوز عملها ؟
ج7/
إن وظيفة المرأة التي تليق بها وتتناسب مع طبيعتها هي أن تقر في بيتها , وتقوم بشؤونه وشؤون أولادها إذا رزقها الله تعالى بأولاد . أما العمل خارج البيت فلا يتناسب مع طبيعتها أصلاً , ولكن إذا احتاجت له فلها أن تمارس منه ما كان أقرب لطبيعتها وأليق بحالها , مع الالتزام بشرع الله تعالى في التستر وعدم الاختلاط المحرم بالرجال ونحو ذلك .
والذي يظهر من السؤال أن هذه الفتاة ليست بحاجة أصلاً إلى العمل وأن العمل الذي تمارسه لا يليق بالمرأة , ولا يتناسب مع طبيعتها , ويشتمل على محاذير شرعية كبيرة فعليها إذن أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً , وتترك هذا العمل الذي يشتمل على محاذير شرعية جمة , وتقر في بيت أبيها , وتحمد الله تعالى على ما أعطى من الخير الكثير , وتشكر نعمته ولا تكفرها , فإن كفران النعمة موجب لزوالها , كما أن على والدها أن يمنعها من الخروج لمثل هذه الأعمال فإنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عنها .

<HR color=#000080 SIZE=1 width="60%">س8/ أعمل في مجال الإعلام وعملي هو أن أقوم بستر عورات الممثلات أو عارضات الأزياء حتى لا يظهرن عاريات في المجلة فهل مهنتي جائزة علماً أني أضطر لرؤية عورات النساء لسدها ومنع نشرها .. وما حكم راتبي من عمل كهذا ؟
ج8/ إن المرأة كلها عورة بالنسبة لنظر الرجال الأجانب إليها , ولا يحل لها أن تبدي شيئاً من عورتها أمامهم ولو كان ذلك عن طريق التصوير في مجلة أو نحوها , وإذا كنت تقومين بستر عورات الممثلات أو عارضات الأزياء في المجلة , بحيث لا يظهر شيء من أبدانهن وشعورهن وتقصدين بذلك إنكار المنكر , فلا شك أنه هذا عمل خير . وإن كان يبقى – مع عملك هذا – شيء من عوراتهن وزينتهن , فننصحك بترك هذا العمل لأن ما يدخل عليك من المفاسد أعظم من هذه المصلحة الجزئية التي تقومين بها . وأيضاً , فالمجلات التي تنشر صور الممثلات وعارضات الأزياء لا خير فيها , بل هي باب من أبواب الفتنة والشر , وعملك فيها يعد معاونة لهم على ذلك . وأعلمي أن سلامة الدين لا يعدلها شيء , ففري بدينك من هذا المجال الذي لا يرضي الله تعالى , ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه .

<HR color=#000080 SIZE=1 width="60%">س9/ هل يجوز للمرأة الخروج للعمل بضوابط شرعية والعمل سيكون في مكان مختلط ولكن مكان عملي سيكون في غرفة مع النساء مع العلم أنني ملتزمة بالحجاب الشرعي وأغطي وجهي ولله الحمد ؟
ج9/ يجوز للمرأة أن تخرج للعمل , إذا كان ثم حاجة لها , أو كان المجتمع بحاجة إلى عملها ولو لم تكن هي بحاجة إلى العمل , كعملها طبيبة أو مدرسة . ويشترط لذلك أن تخرج إلى عملها بلباسها الشرعي غير متطيبة , وتتجنب العمل في الأماكن المختلطة قدر طاقتها , وكذا الحديث مع الرجال فيما لم تدع الحاجة إليه . ومنه يعلم أنه لا حرج في عملك هذا ما دمت في مكان مخصص للنساء مع التزامك بالحجاب الشرعي , ولا يضر كونك تدخلين إلى هذه الغرفة وتصلين إليها من أماكن مختلطة حولك , مع الحذر أن يدخل عليكن أحد من الرجال من غير تنبيه مسبق , حتى تستطعن التستر حال دخوله .

<HR color=#000080 SIZE=1 width="60%">س10/ هل يجوز للمرأة الخروج للعمل بإذن زوجها إذا اضطرتها مستلزمات الحياة لها ولأولادها في مكان مختلط على بعد 80 كم من بيتها مع محاولتها جاهدة البحث عن عمل آخر ومراعاة الآداب العامة في مكان العمل حتى يأتي الفرج ؟
ج10/
إن اختلاط الرجال بالنساء في مكان واحد محرم شرعاً ، لما يترتب عليه من مفاسد وأضرار كثيرة دينية ودنيوية لا تخفى على أحد ، وبناءً على ذلك ، فإن العمل في الأماكن المختلطة لا يجوز إلا لضرورة لا يمكن دفعها إلا بذلك ، ولا يبيحه إذن الزوج فيه ، بل يجب عليه أن يمنع الزوجة منه ديانة وغيرة ، وقياماً بالمسؤولية التي من أهمها أن يقيها نار جهنم . قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ } "التحريم :6"
وننبه هنا إلى أمرين اثنين :
الأول :
أنه لا مانع من أن تقوم المرأة بالكسب عن طريق عمل تمارسه في بيتها ، كالخياطة ، والحياكة ، والنسيج . كما أنه لا مانع أن تقوم خارج بيتها بعمل يلائم طبيعتها ، كتدريس البنات ، وتطبيب النساء ونحو ذلك .
ويشترط أن يكون ذلك بإذن الزوج ، وألا يكون فيه تضييع لحق واجب ، وأن تلتزم بالحجاب ، والتستر عند خروجها ، وألا يكون مكان العمل فيه اختلاط ، بل إن المرأة قد تثاب بذلك إذا أحسنت النية والقصد ، وقامت بذلك خدمة لمجتمعها وأمتها .
الثاني :
إذا لم يكن للمرأة عائل يعولها ، واضطرت لإيجاد مصدر رزق ، ولم تجد لذلك سبيلا إلا العمل في مكان مختلط جاز لها العمل فيه مع التحفظ غاية التحفظ ، والبحث المستمر عن عمل لا يقتضي الاختلاط بالرجال ، وذلك لقول الله تعالى : { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ } "الأنعام:119" ولقوله تعالى :{ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ } "البقرة:173".
وتعليقاً على ما في السؤال من أن مكان العمل على بعد ثمانين كيلومتر من بيت المرأة نقول : إنه إذا كان مكان العمل خارج المدينة التي تسكنها المرأة , بحيث يعد ذهابها إليه سفراً , فإنه لا يجوز لها الذهاب إليه إلا مع محرم أو زوج , لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ). فإن لم تجد المحرم , أو الزوج القادر على السفر معها وكانت مضطرة للعمل على الوضع السابق بيانه , فعليها أن تحاول السفر عبر رفقة آمنة , وألا تخلو في سفرها مع رجل أجنبي منفرد , وتحت أي ظرف من الظروف .

<HR color=#000080 SIZE=1 width="60%">س11/ ما حكم فتح دكان الحلاقة للنساء وقت صلاة الجمعة , وصلاة الجمعة ليست واجبة على المرأة ولها أن تصليها في الدكان ولكن النداء في سورة الجمعة عام للرجال والنساء كما قال العلماء ؟
ج11/
لقد أجمع الفقهاء على أن صلاة الجمعة لا تجب على المرأة , ومما يستدل به لذلك ما رواه أبو داود من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : مملوك وأمراة , وصبي ومريض ) فللمرأة ألا تحضر إلى الجمعة ولو كانت قريبة من المسجد , أو سمعت النداء , بل أن تصلي الظهر في المكان الذي هي فيه خير لها من صلاة الجمعة مع الناس . ونريد أن ننبه هنا على أمرين :
الأول :
أن على من أراد أن يقيم صالوناً لحلاقة النساء , لابد أن يراعي فيه بعض الضوابط , ومنها :
-
أن يكون المباشر للعمل امرأة مسلمة .
-
ألا يشتمل العمل على محرم , كحلق رأس من يعلم أنها تتبرج للأجانب , لأن في ذلك عوناً لها على ما هي فيه من إثم , وقد قال تعالى { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } " المائدة: 2" . ومن هذا القبيل من تريد أن تحلق رأسها ليصير على وضع فيه تشبه بالكافرات , أو الرجال , أو الساقطات من النساء .
الأمر الثاني : أن هذا الدكان يجب أن يغلق عند شروع مؤذن الجمعة في الأذان الثاني أذان الخطبة , وذلك لقوله تعالى :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ }"الجمعة : 9"

<HR color=#000080 SIZE=1 width="60%">س 12/ أعمل طبيبة نساء في مجال تنظيم الأسرة وسؤالي هو : ما الحكم في طبيعة العمل في هذا المجال ؟ وما حكم العائد المادي منه ؟
ج 12/
إن صحة عمل الطبيبة في مجال تنظيم الأسرة تتوقف على نوع عملها , فإن كان عملها في حيز منع الحمل نهائياً , أو منعه خوف فقر , أو عدم استطاعة تربية الأطفال , أو في أي باب لا يضر بصحة الأم فعملها لا يجوز , لأن الإسلام جاء بإكثار النسل لا بتقليله , فقد روى أبو داود والنسائي من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم :( تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم ) وروى نحوه أحمد من حديث أنس بن مالك . وقد منع الفقهاء التعقيم ( منع الحمل النهائي ) ومن ذلك ما نقله البجيرمي عن فقهاء الشافعية قولهم : يحرم استعمال ما يقطع الحمل من أصله . ويستوي في ذلك قطع الإنجاب بعد أن كان , أو منع الحمل ابتداء قبل الإنجاب .
وإن كان عمل الطبيبة النسائية في مجال الإجهاض فهو غير جائز أيضاً , إلا إذا كان الإجهاض حفاظاً على حياة الأم أو بعض أعضائها . لأن الإجهاض قتل نفس كتب الله أن تخلق , جاء في كتاب الشرح الكبير للدردير من المالكية قوله : ( ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوماً وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعاً ) وجاء في كتاب شرح الخرشي ما نصه : (لا يجوز للمرأة أن تفعل ما يسقط ما في بطنها من الجنين , وكذا لا يجوز للزوج فعل ذلك ولو قبل الأربعين ) .
وأما إن كان عمل الطبيبة في مجال المحافظة على صحة المرأة والأطفال والمساعدة في تنشئة الطفل سليماً فهو عمل محمود , والأجر الذي تأخذه الطبيبة على عملها هذا حلال طيب , وقد أفتى بنحو ما ذكرنا من حرمة تحديد النسل ومنع الحمل , وفعل ما يعين عليه المجمع الفقهي الإسلامي , واللجنة الدائمة, ومجلس هيئة كبار العلماء .

<HR color=#000080 SIZE=1 width="60%">س 13/ مجموعة من المعلمات ينتقلن يومياً مسافة مائة كيلومتر خارج بلدتهن للتعليم في بلدة أخرى وليس معهن محارم , فهل يجوز لهن ذلك وهل يعد هذا من باب الضرورة أو الحاجة ؟
ج 13/ إن المسافة التي ذكرتها في سؤالك (مائة كيلومتر ) هي مسافة سفر عند كل الفقهاء – لا نعلم بينهم في ذلك خلافاً معتبراً - ، ولا يجوز للمرأة ، أو النساء أن يسافرن بلا محارم مطلقاً من غير تحديد مدة للسفر ، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم : ( ولم يُرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفراً ، فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تُنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم .. لرواية ابن عباس المطلقة ، وهي آخر روايات مسلم السابقة : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " وهذا يتناول جميع ما يسمى سفر ) . وعلى هذا فلا يجوز انتقال هذه المجموعة من المعلمات من بلدتهن إلى بلدة أخرى وحدهن دون أزواجهن أو محارمهن ، وعليهن أن يثبتن لجهة العمل أن هذا الأمر يجب أن يوجد له حل ، وعلى الجهة المسؤولة إيجاد الحل المنشود ، فإن رفضت ذلك فيجب على من لم تكن تحت ضرورة ملجئة التخلي عن هذا العمل المؤدي إلى الوقوع في هذا المحظور .

<HR color=#000000 SIZE=1 width="60%">س14/ هل عمل الطبيبة ومبيتها في المستشفى للمناوبة حرام ؟
ج14/ لا بأس أن تعمل المرأة طبيبة أو تبيت في المستشفى إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، بل إن ذلك مطلوب شرعاً لتتولى المرأة الطبيبة علاج النساء ورعايتهن في المستشفى . ويجب على المرأة ، إذا عملت طبيبة ألا تخاط الرجال ، ولا تكون في مكان تخلو فيه برجل غير زوج لها أو محرم . ويجب عليها في حالة الخروج من بيتها أن تلتزم بالحجاب الشرعي ، وألا تخرج متطيبة .

<HR color=#000000 SIZE=1 width="60%">س15/ ما حكم عمل المرأة في وسائل الإعلام المرئية ؟
ج15/ مما لا شك فيه أن وسائل الإعلام المرئية لها إيجابيات ومنافع ولها كذلك سلبيات ومضار, فما كان منها من سلبيات ومضار , فلا يجوز العمل فيها للرجال والنساء على السواء , لأن العمل في مثل هذا المجال من باب التعاون على الإثم والعدوان وكذا من باب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين كمن يعمل في مجال الأفلام والغناء ونحو ذلك . وأما ما كان منها إيجابياً ونافعاً فلا حرج في العمل فيه بالنسبة للرجال إن ضبط ذلك بضوابط الشرع . ولا يجوز للمرأة أن تعمل في مجال الأعلام المرئي كأن تعمل مذيعة أو مقدمة برامج أو نحو ذلك لأن هذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة منها أن المرأة ستسعى جهدها في تحسين صوتها وصورتها للمشاهدين , وقد يحصل أن تحدث خلوة مع رجال أجانب عنها عند التسجيل ولإعداد ونحو ذلك , فالذي ينبغي على المسلمين عمله هو سد هذا الباب بالكلية والسعي في ذلك قدر المستطاع . وأما الرجل فإنه أجدر للقيام بهذه المهمة ، وكثير من الإعلاميين لا يتخذون المرأة في هذا المجال إلا لجذب أنظار من لا يراعي بصره ، فإن من المعلوم أن المرأة لا تضيف شيئاً جديداً للنشرة أو البرنامج .



<HR color=#000000 SIZE=1 width="60%">
المصدر مجلة الأسرة

<LI class=g>فتاوى عن عمل المرأة



</TD></TR></TBODY></TABLE>

واثقة بالله 08-03-2012 11:07 AM

أحكام عمل المرأة


• هل تستمرّ في عمل تختلط فيه بالرجال.
• حكم بيع المرأة بضاعتها في السوق.
• هل تجب طاعة زوجها إذا أمرها بالعمل خارج البيت .
• أيهما أفضل العلم أم خدمة المنزل .
• عمل المرأة سكرتيرة في مكتب للرجال .
• هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟ .
• اتخاذ سكرتيرة والاختلاط في العمل.
• حكم عمل الخادمات في البيوت وهل هن إماء ؟! .
• لا يجوز للمرأة تولي القضاء .
• ترغب في العمل وزوجها يمنعها .
• تريد العمل وخطيبها يرفض .
• هل يجوز للأب إجبار ابنته على العمل في مكان مختلط؟ .
• حكم عمل المرأة في محل للبيع والشراء.
• ضوابط عمل المرأة خارج بيتها.
• ما حكم تدريس المرأة للرجال إذا كانت في غاية الاحتشام ؟.
• حكم من يقول: إن الإسلام هضم حق المرأة وترك نصف المجتمع معطلاً.
• هل بقاء المرأة في بيتها تعطيل لنصف المجتمع؟.
• يهددها بالطلاق إن لم تعمل.
• هل يجوز للمرأة المنتقبة أن تكون معلمة وداعية في قناة فضائية ؟.
• الكلام على حديث : (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة).

واثقة بالله 13-03-2012 10:23 AM

السؤال:
هل يجوز الزواج من رجل غير ملتحي ؟



الجواب :

الحمد لله


أولاً :
حلق اللحية ، أو شرب الدخان ، ونحو ذلك : لا يمنع صحة عقد النكاح ؛ بل الكبائر المعروفة الظاهرة لا تمنع صحة عقد النكاح من حيث الأصل ، إلا زنا أحد الزوجين ، على خلاف معروف بين أهل العلم في ذلك .
هذا مع أن أدب الشرع ألا يزوج الرجل موليته إلا من صاحب الدين ، وألا تقبل هي إلا صاحب الدين إذا خطبها ؛ ثم تنظر في الأمثل فالأمثل من ذلك ، وينظر : (
100703) ، (99737).
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: " المعصية لا تمنع الزواج ، ولو كان يشرب الدخان أو حالق لحيته ، لكن إذا تيسر الصالح الطيب السليم الذي لا يشرب الدخان ولا يحلق لحيته فهذا أنعم وأكرم ، ولكن الجو الآن والمجتمع الآن يقلُّ فيه السليم من كل شيء ، لكن من لا يصلي لا يزوج ، ومن يتعاطى الخمور هذا خطر عظيم ، أما التدخين وإن كان محرماً التدخين لكنه أسهل من شرب الخمر،..... وإن كان حلق اللحية معصية ظاهرة لكنه أسهل من شرب الخمر، نسأل الله العافية، وإذا تيسر من لا يحلق لحيته ولا يدخن فهذا يقدم على غيره ، ينبغي للبنت أن توافق عليه " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
http://www.binbaz.org.sa/mat/19411
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " المراد بالدين هنا أداء الفرائض واجتناب النواهي، فليس شرطاً أن يكون الزوج مؤدياً لجميع الفرائض، مجتنباً لجميع النواهي، فيصح تزويج الفاسق.
والصحيح أن الدين شرط لصحة عقد النكاح إذا كان الخلل من حيث العفاف، فإذا كان الزوج معروفاً بالزنا، ولم يتب فإنه لا يصح أن يُزوَّج، وإذا كانت الزوجة معروفة بالزنا، ولم تتب فإنه لا يصح أن تزوج، لا من الزاني ولا غيره ، وسيأتي.
أما إذا كان الزوج يشرب الدخان، والزوجة تستعمل النمص، فهذا يخل بالدين، وينقص الإيمان بلا شك، فهل يزوج شارب الدخان، وهل تزوج المتنمصة؟ الظاهر : نعم ؛ لأننا لا نعلم أن أحداً من العلماء اشترط لصحة النكاح أن يكون الزوج والزوجة عدلين، ولو شرط ذلك فات النكاح على كثير من الناس، نعم إن كان هناك خيار بين رجل فاسق ورجل مستقيم، فلا شك أن التزويج يكون للمستقيم " انتهى من "الشرح الممتع" (12/101) .



والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب

واثقة بالله 18-03-2012 10:51 AM

دوررتها الشهرية مضطربة فهل يلزمها إخبار الخاطب بذلك ؟
 
السؤال:

هل ينبغي للفتاة قبل الزواج أن تخبر خطيبها أو من تقدم للزواج بها بأنها تعاني من اضطرابات مستمرة في دورتها الشهرية أي أن حيضها غير منتظم ؟



الجواب:

الحمد لله

إذا كانت اضطرابات الدورة الشهرية عندك بزيادة في عدد أيامها أو نقصها أو تقدمها أو تأخرها، بحيث لا تزيد عن أكثر الحيض ، وهو خمسة عشرة يوماً ، كما هو قول جمهور الفقهاء ، فهذا لا يُعد من العيوب التي يجب على المرأة أن تخبر بها خاطبها.

أما إن كان الدم يتجاوز أكثر الحيض ، فهذه استحاضة ، وهي عيب يلزم إخبار الخاطب به ؛ لأنه يمنع كمال الاستمتاع .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فصل في العيوب المثبتة للفسخ : " والاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر الوجهين .. وترد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع " انتهى من " الاختيارات" (1/543).



وجاء في "الموسوعة الفقهية" (31/226): " إذا غش أحد الزوجين الآخر بكتمان عيب فيه ينافي الاستمتاع أو كمال الاستمتاع, يثبت للمتضرر منهما خيار الفسخ عند جمهور الفقهاء في الجملة " انتهى.

لكن إذا كان هذا أمراً عارضا ، يمكن معالجته ، فلا يلزمك حينئذ إخبار الخاطب بذلك.

سئل علماء "اللجنة الدائمة" (19/14)

إذا كان لدى الفتاة مشكلة في الرحم أو الدورة تستلزم علاجاً لها، وقد تؤخر الحمل فهل يخبر بذلك الخاطب؟

فأجابوا :

"إذا كانت هذه المشكلة أمراً عارضاً مما يحصل مثله للنساء ، ثم يزول فلا يلزم الإخبار به، وإن كانت هذه المشكلة من الأمراض المؤثرة أو غير العارضة الخفيفة، وحصلت الخطبة وهو ما زال معها لم تشف منه، فإنه يلزم وليها إخبار الخاطب بذلك " انتهى.

وللاستزادة في ضابط العيوب التي يجب الإخبار بها ينظر جواب سؤال رقم (
111980).

والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب

واثقة بالله 18-03-2012 10:53 AM

تحتاج إلى العمل ويشترط عليها خلع النقاب
 
سؤال:

أبي عاطل عن العمل ، وأخي سوف يبدأ الدراسة قريبا ، بالتالي ، يوجد فقط أختي التي تعمل وتصرف على البيت ، وفي حال أنها تتزوج ما راح يوجد من يصرف على البيت ، فهل يجوز لي أن أعمل في مجال التصميم ؟ ؛ لأنه عندي شهادة ، علما أني فتاة منتقبة ، وهل يجوز لي خلع النقاب في العمل فقط لأنهم لا يقبلون ارتداءه ؟ ولو مثلا بدأت العمل هل يكون راتبي مال حرام كون هذه الوكالة تعمل تصاميم بصور ذوات الأرواح ؟ وبارك الله فيكم



الجواب :

الحمد لله
أولا :

يجب على المرأة ستر وجهها عن الرجال الأجانب ، في أصح قولي العلماء ، وقد سبق بيان ذلك ، وينظر : سؤال رقم (
11774) .

وإذا تزوجت أختك ، ولم تجدي من يكفيك النفقة ، واحتجت إلى العمل فابحثي عن عمل مباح لا تضطرين معه إلى خلع النقاب ، وقد يكون لك متسع في بعض الأعمال المنزلية ، ومنها التصميم ، والبرمجة ، ونحو ذلك ، مما يتم عبر الاتفاق مع إحدى الشركات أو دور الطباعة وغيرها ، بحيث تقومين بالعمل من بيتك .

فإن ضاق الأمر ولم تجدي إلا عملا تلزمين فيه بكشف الوجه ، أبيح لك ذلك لموضع الحاجة والضرورة ، وينظر للفائدة : سؤال رقم
(
93145) .

ثانيا :

التصوير " الفوتوغرافي " لذوات الأرواح من الإنس والحيوانات محرم ، على الصحيح من قولي أهل العلم ، وذلك لعموم الأدلة الناهية عن التصوير ، ولما فيه من مفاسد كثيرة .
وأبلغ منه في التحريم : الرسم والنقش ، وانظري السؤال رقم (
112019) .

وعليه فلا يجوز العمل في تصميم يشتمل على رسم ذوات الأرواح ، أو التعديل على صورة حقيقية ، وإخراج ذلك على شيء ثابت كورق أو قماش أو جدار .
ونسأل الله تعالى أن يرزقك من فضله ، ويغنيك بحلاله ، ويفتح عليك من خزائنه .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

واثقة بالله 28-03-2012 10:22 AM

موقع الإسلام سؤال وجواب - أحكام الخطبة

واثقة بالله 30-03-2012 12:32 PM

<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" id=AutoNumber1 border=3 cellSpacing=0 borderColor=#fff2d2 cellPadding=0 width="95%" bgColor=#fffffd><TBODY><TR><TD width="100%" align=justify>بسم الله الرحمن الرحيم


</TD></TR><TR><TD width="100%" align=justify>حكم حضور صلاة الجمعة من قبل النساء




</TD></TR><TR><TD width="100%" align=justify>
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الشيخ الفاضل ..
لدي سؤال .. و جزاكم الله خيرا لو تفضلتم بالرد علي ...
و هو عن يوم الجمـعة ..
من المعلوم أن صلاة الجمعة لا تجب على النساء
فما حكم حضورها من قبل النساء ؟؟
ما عليهن وما لهن في تلك الصلاة ؟

و سؤال آخر ؟
لقد سمعت أن من مات بيوم الجمعة .. لا يحاسبه الملكان في القبر ؟؟ و لا يسألنه
فما صحة هذا القول ؟؟ أفدني جزاك الله خيرا ؟؟ و طمئن قلبي .. هل هذه بشارة للميت ؟ أم ماذا؟

و لقد علمت أن هناك ساعة في نهار الجمعة لا يرد فيها الدعاء .. و
أنها آخر ساعة من ذاك النهار .. وما قام عبد يصلي و هو يدعو ربه إلا استجيب له ..
و معنى هذا أنها .. بعد صلاة العصر ... و الصلاة بعد العصر مكروه ؟؟
فهل هذا الحديث دليل على جواز الصلاة يوم الجمعة فقط يوم الجمعة ؟
ام كيف لي أن اوفق بين الدعاء و الصلاة ؟
و عذرا على إطالتي في الاسئلة




الجواب :



عفا الله عنك وجَعَلَ لك من كل همٍّ فرجا ، ومن كل ضيق مخرجا ، ومن كل بلاء عافية
قلتِ : سؤال ، فإذا هو سيل من الأسئلة !!

ولكن لا بأس فـلطالما تحملتِ المعاناة مِنّـا في هذا المنتدى

بالنسبة لصلاة الجمعة للنساء هي كما ذكرت ليست بواجبة عليهن


لكن النساء شقائق الرجال كما ثبت بذلك الحديث عنه عليه الصلاة والسلام .
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اغتسل يوم الجمعة وغّسل ، وبكر وابتكر ، ودنا واستمع ، وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها . رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم ، وصححه الألباني .


غير أن صلاة المرأة في بيتها أفضل


بل أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
جاءت امرأةٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك . قال : قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، وصلاتُكِ في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك قي مسجدي . قال : فأمَـرَتْ فَبُنِيَ لها مسجـداً في أقصى شيء من بيتهــا وأظلمِـه ، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل . رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما ، وهو حديث حسن .
فأنت ترين أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وإذا خرجت المرأة للصلاة عموما فإنها لا تتجمّل ولا تتطيّب .

---------------
أما من مات يوم الجمعة فقد ورد فيه النص .
قال صلى الله عليه وسلم : ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر . رواه الإمام أحمد والترمذي وهو حديث صحيح .

فمن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فهو علامة على حُسن خاتمته ويُرجى له الخير .
------------

وبالنسبة للساعة التي في يوم الجمعة فقد اختُلِف فيها والصحيح أنها آخر ساعة من النهار .
عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : في يوم الجمعة ساعةٌ لا يُوافِقها مسلمٌ ، وهو قائمٌ يُصلي يسألُ اللّهَ خيراً إلاّ أعطاه إيّاه ، وقال بيده يقللها يزهدها. رواه البخاري ومسلم .
وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : قلت - ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس - : إنّـا لنَجِدُ في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعةٌ لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله بـها شيئا إلا قضى الله لـه حاجته . قال عبد الله : فأشار إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو بعضُ ساعة ، فقلت : صدقت ، أو بعض ساعة . قلت : أي ساعة هي ؟ قال : آخر ساعات النهار . قلت : إنـها ليست ساعة صلاة قال : بلى ، إن العبد إذا صلى ، ثم جلس لم يجلسه إلا الصلاة ، فهو في صلاة . رواه الإمام أحمد وابن ماجه وقال البوصيري : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط الصحيح . ورواه الضياء في المختارة
وقوله : ( إنا لنَجِدُ في كتاب الله تعالى ) يعني : التوراة . وعبد الله بن سلام كان يهودياً فأسلم .
وهذا الإشكال الذي أوردتيه أختي الفاضلة قد أشكل هذا على أبي هريرة حول هذه الساعة ، وكيف يكون العبد في صلاة ، وهي ساعة نُهي عن الصلاة فيها .
حَـدَّثَ أبو هريرة رضي الله عنه أنه لَقي عبد الله بن سلام فحدّثه عن مجلس جَلَسَه مع كعب الأحبار ، وأنّـهما تذاكرا فيه ساعة الجمعة ، فقال عبد الله بن سلام : قد علمت أية ساعة هي . قال أبو هريرة : فقلت لـه : فأخبِرني بـها . فقال عبد الله بن سلام : هي آخر ساعة من يوم الجمعة . فقلت : كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يُصادفها عبد مسلم وهو يُصَلِّي . وتلك الساعة لا يُصَلَّى فيها ؟ فقال عبد الله بن سلام : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : من جلس مجلسا ينتظر الصلاة ، فهو في صلاة حتى يصلي ؟ قال : فقلت : بلى . قال : هو ذاك رواه أحمد وأبو داود ومالك في الموطأ والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ورواه البيهقي في الكبرى والضياء في المختارة . وهو حديث صحيح .

كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم
http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/78.htm
</TD></TR></TBODY></TABLE>

واثقة بالله 02-04-2012 03:57 AM

هل يصح الوضوء دون إزالة طلاء الأظافر



السؤال
أنا زوجة مسلمة وقريبا أم ـ إن شاء الله ـ ومواظبة على الصلاة والحمد لله، ولكن حدثت مشكلة وهي أن زوجي يتضايق وينفر من مظهر يدي بدون طلاء أظافر ـ مانيكير ـ وطلب مني أكثر من مرة أن أضعه وكنت أرفض، لأنه يبطل الوضوء ولكن في آخر مرة طلب مني ذلك وإن لم أفعل ذلك فإنه سيبحث عن ذلك خارج البيت ـ ولعلك فهمت ما أقصد ـ وسؤالي هو: في حالتي هذه هل يجوز أن أضع المانيكير على وضوء وإذا انتقض وضوئي خلال النهار أتوضأ عليه ثم أكرر نفس الموضوع يوميا؟ أعتذر للإطالة وجزاكم الله خيرا.


<!-- Answer -->

الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن طلاء الأظافر مانع من وصول الماء إليها، فلا يصح الوضوء مع وجوده، كما بيناه في عدة فتاوى كالفتوى رقم:36343.


ويوجد أنواع من طلاء الأظافر تزول باستعمال مادة معينة وبعضها يزول بحكة خفيفة فتزول طبقة واحدة، وهذا النوع تعرفه النساء وليس في إزالته مشقة عند الوضوء فيمكنك استعمال هذا النوع لتفادي تلك المشكلة وللتزين للزوج , ولا يجوز بحال أن تتوضئي مع وجود الطلاء على الأظافر، وطاعة الخالق أولى من طاعة المخلوق, وانظري الفتوى رقم:105013، في الزوج الذي يأمر زوجته بطلاء الأظافر.

والله أعلم.
مركز الفتوى

واثقة بالله 09-04-2012 09:37 AM

لا يجب على الزوجة خدمة أهل الزوج وتطليقها بسبب ذلك ظلم لها - إسلام ويب ...

الصبر على أذى أهل الزوج ومقابلة إساءتهم بالإحسان - إسلام ويب - مركز ...

واثقة بالله 09-04-2012 09:49 AM

موقع الإسلام سؤال وجواب - تسيء لزوجها في العشرة وتحرمه حقوقه وتطلب ...

سوء خلق الزوج لا يسوغ التفكير في قتل النفس أو النفور من الشرع ...

واثقة بالله 10-04-2012 11:45 AM

كيف تمسح المرأة شعرها في الوضوء ؟



عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
فضيلة الشيخ أود منك توضيح طريقة مسح المرأة على شعرها عند الوضوء ، فقد كثر حديث النساء حولها ، ولا أعلم أين الصواب في حديثهن ؟
وبحثت في فهرس الفتاوى ولم أجد الجواب الشافي .
وكذلك أغلب الكتب المتعلقة بالوضوء تصف طريقة مسح الرجل على رأسه وأنت تعلم أن شعر الرجل قصير ويمكنه مسحه كله ثم إعادة المسح من الخلف إلى الأمام ولكن بالنسبة للمرأة يصعب ذلك ،فشعرها يتفاوت طوله بين القصير إلى المتوسط إلى الطويل وهو أكثر كثافة من شعر الرجل وهذا ما يسبب الحيرة عندي ويشق علي ذلك أثناء الوضوء ، وهل أكتفي عند المسح بالطبقة العلوية من شعري أم يجب أن يصل الماء إلى الطبقة السفلى منه أي أن أقوم بتفريقه وتخليله بالماء؟
أعلم أني أطلت سؤالي ولكن يا شيخ إنه أمر يحيرني ويحير كثيراً من النساء وأحببت أن أوضح لك الموضوع بالتفصيل حتى تكون على بينة عند الجواب .
وتعلم ماذا أقصد من سؤالي لعل الله أن ينفع به من يقرؤه ويكون لك الأجر بإذن الله ..
وجزاك الله خير الجزاء ...

الجواب :




وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك

جاءت السنة بأكثر من طريقة للمسح ، ومنها :

1 - أن يبدأ بِمقدّم رأسه ، ويُمرّ يديه على رأسه حتى يبلغ بهما قفاه ، ثم يُعيد يديه إلى مُقدّم رأسه .

2 - أن يبدأ بمؤخِّر رأسه ، ويُمرّ يديه على رأسه حتى يصل بهما إلى منابت الشعر في مُقدّم راسه ، ثم يُعيدهما إلى قفاه .

وهاتان الصفتان دلّ عليهما :

حديث عبد الله بن زيد ، وفيه :

ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ؛ بدأ بمقدَّم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه . رواه البخاري ومسلم .

وفي رواية لمسلم :

ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر .

3 – أن يمسح كل جهة لوحدها .

ويدل عليه حديث الرُّبَيِّع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ، فمسح الرأس كله من قرن الشعر ، كل ناحية بمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته . رواه أبو داود ، وقال الألباني : حسن .

قال القرطبي : ورُويَتْ هذه الصفة عن ابن عمر وأنه كان يبدأ من وسط رأسه .

وهذه الصفة هي الأنسب للمرأة ، ولهذا – والله أعلم – مسح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسح أمام المرأة ولم يمسحه أمام الرِّجال الذين نقلوا صِفة وضوئه .

وبالنسبة للمرأة فإنها مأمورة بما يؤمر به الرجل ، فتمسح رأسها .

قال سعيد بن المسيب : المرأة بِمَنْزِلة الرجل تمسح على رأسها .

وليست المرأة مأمورة بأن تمسح شعرها إلى مُنتهاه ، فإنه لو أريد هذا لقيل امسحوا بشعوركم ، وإنما جاء الأمر في كتاب الله : (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) .

وجاءت السنة ببيان هذا المسح فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه ، ولم يُنقل – فيما أعلم – أنه صلى الله عليه وسلم مسح على شعره إلى مُنتهاه ، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان له شعر ربما ضَرَب على منكبيه .

والخلاصة أن الذي يُمسح عليه هو ظاهر الرأس ، فلا تُكلّف المرأة أن تمسح الشعر إلى منتهاه .

وأنه يجوز للمرأة والرجل أن يكون ابتداء المسح من منتصف الرأس ، فيُمسح باليد اليمنى على يمين الرأس ، وباليد اليسرى على يسار الرأس ، ويُمسح مُقدَّم الرأس إلى الأمام ، ومؤخّر الرأس إلى الخلف إلى أن يبلغ القفا ، وهو منتهى الرأس من الخلف .

ولا يُكلّف الرجل ولا المرأة أن يُوصِل الماء إلى أصول الشعر في الوضوء ، وإنما المسح على ظاهر الشعر .

وإنما يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر في حال الغُسْل .

والله تعالى أعلم .

واثقة بالله 10-04-2012 11:46 AM

<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=5 width="98%"><TBODY><TR><TD height=10>
حكم الوضوء على الكحل
<TR><TD height=10><TR><TD height=10>خالد بن سعود البليهد
<TR><TD dir=rtl height=10></TD< tr>
السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يصح الوضوء على الكحل(اذا كان فوق العين) سواء الجاف او السائل؟
وانا قرات با// نه تسامح الفقهاء في الموضع اليسير الذي لا يصله الماءنه تسامح الفقهاء في الموضع اليسير الذي لا يصله الماء//
هل يصح الاستناد الى هذا القول للوضوء عليه لان هناك صعوبه لازالة المكياج قبل كل وضوء؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. لا حرج في الوضوء على الكحل خارج العين سواء كان سائلا أو جافا وكذلك المكياج على الوجه إذا كانت هذه الأصباغ ليس لها جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة كالحناء على الرأس والبشرة فيجزأ الوضوء معها ولا إشكال في ذلك والصلاة صحيحة والضابط أن تكون هذه الأصباغ تزول وتتغير إذا أصابها الماء. وقد نص الفقهاء على إجزاء مسح الرأس حال وضع الحناء. أما داخل العين فلا يجب غسله ألبته وليس داخلا في فرائض الوضوء إتفاقا.

أما إذا كانت المادة الموضوعة على البشرة أو الشعر من كحل أو مكياج لها جسم يمنع وصول الماء إلى العضو بحيث تكون طبقة كثيفة مقاومة للماء لا تزول إلا بالدلك أو بمادة أخرى كالكحل المقاوم للماء والمكياج الكثيف فلا يصح الوضوء حينئذ وتجب إزالته ليصل الماء إلى العضو لأن من شرط صحة الوضوء تعميم الماء على جميع العضو ولا يعفى عن شيء منه ولو كان يسيرا ويكفي في ذلك غلبة الظن. ومن رخص في ذلك فقد أخطأ ووهم لأن الأدلة صريحة في وجوب استيعاب الماء لجميع أعضاء الوضوء.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed??????.com
2/3/1430
حكم الوضوء على الكحل

</TD></TR></TBODY></TABLE>

واثقة بالله 10-04-2012 11:47 AM


استعمال (ماسكرا) لرموش العين تمنع وصول الماء

نحن مجموعة من النساء نرغب بالاستفسار عن حكم الوضوء للمرأة التي تضع على رموشها ما يسمى بـ(الماسكرا) وهي كالطلاء للرموش تستخدم للتزيين فتعطي الرموش شكلا جميلا وأحيانا كثافة، ومن هذه الماسكارا ما هو منفذ للماء ، ومنها ما هو غير منفذ للماء ما يسمى بالانجليزية (الووتربروف)، ونحن نعلم أن الرموش لا بد أن يصلها الماء في الوضوء، فما حكم الوضوء في هذه الحالة؟




الحمد لله
الأهداب أو رموش العين ، يجب إيصال الماء إليها في الوضوء والغسل ، لدخولها في حد الوجه المأمور بغسله ، وهكذا شعر الحاجبين والخدين والشارب واللحية .
قال في "الروض المربع" (ص 7) : "ويغسل ما في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كأهداب عين وشارب وعنفقة [الشعر تحت الشفة السفلى] لأنها من الوجه " انتهى باختصار وتصرف .
وينظر : "المجموع" (1/376) ، "مواهب الجليل" (1/185).
وبناء على ذلك : فإن كان الطلاء لا يمنع وصول الماء إلى الشعر ، فالوضوء صحيح ، وإن كان يمنع وصول الماء وجب إزالته قبل الوضوء أو الغسل ؛ لأن من شرط صحة الوضوء والغسل إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو المغسول .
قال النووي في "المجموع" (1/492) : " إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء أكثر ذلك أم قل " انتهى .

والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب




واثقة بالله 10-04-2012 11:53 AM

موقع الإسلام سؤال وجواب - حكم وضع الماسكرا على الرموش

هل حمرة الشفاه والكحل يمنع وصول الماء في الوضوء | الموقع الرسمي لسماحة ...

هل يمنع الكحل من وصول الماء إلى الجلد عند الوضوء؟ | الموقع الرسمي لسماحة ...


واثقة بالله 10-04-2012 11:53 AM

ماحكم مسح المرأة على شعرها إذا كان عليه حِناء أو زيت وخلافه ؟؟ - مُنْتَدَيَاتُ مِشْكَاة

هل يجوز مسح الرأس في الوضوء إذا كان على هيأة جدائل صغيرة وكثيرة ...

تسأل هل يصح مسح الرأس من الخلف عندما تكون مرتدية الحجاب - مُنْتَدَيَاتُ ...

إذا نسيت أن أغسل حواف وجهي في الوضوء فماذا يلزمني ؟ [الأرشيف ...


واثقة بالله 10-04-2012 11:54 AM

هل تقصير المرأة لأطراف شعرها يجزئها ؟ - مُنْتَدَيَاتُ مِشْكَاة

موقع الإسلام سؤال وجواب - التبرج والسفور

واثقة بالله 01-05-2012 08:29 AM

الحجاب

• شروط حجاب المرأة المسلمة.
• متى يجوز للمرأة كشف وجهها.
• هل يجب الحجاب على المرأة في سجود التلاوة.
• من هم المحارم الذين تكشف أمامهم المرأة.
• هل يجب أن تتحجّب المرأة المسلمة أمام الكافرة.
• صفات الحجاب الصحيح.
• لماذا الاهتمام بالحجاب وهو ليس من أركان الإسلام .
• تريد الصيام وهي تكشف الوجه والشعر .
• حكم تغطية الوجه بالأدلة التفصيلية .
• مصاعب متحجبة .
• حكم التحجب عن زوج البنت .
• حكم الاستهزاء بالحجاب .
• إشكال حول تغطية الوجه .
• آيات وأحاديث في الحجاب .
• متى تحتجب الفتاة ؟ .
• تريد لبس الحجاب وأهلها يرفضون فهل تطيعهم ؟ .
• الراجح في حكم تغطية الوجه .
• هل تحتجب عن خالها النصراني؟ .
• حكم رمي الحجاب عند السفر للخارج .
• إرخاء المرأة لثوبها شبرا ألا يؤدي إلى اتساخ ثيابها ، وكيف تصلي به ؟ .
• الجلوس مع غير المحارم بالحجاب الكامل .
• حديث في كشف المرأة وجهها .
• متزوجة من مسلم والحجاب يعيقها عن الإسلام .
• ما العمل مع أخواته اللاتي لا يلبسن الحجاب الكامل؟ .
• سترسب في الامتحان بسبب حجابها .
• هل يشترط في حجاب المرأة أن يكون لونه أسود .
• هل تكشف وجهها أمام زوج أختها ؟ .
• هل يجوز كشف وجه المرأة من أجل طلب العلم ؟.
• شرح حديث " صنفان من أهل النار لم أرهما ..." .
• هل الحجاب فرض على الجميلات فقط أم على جميع النساء ؟ .
• زوجته لا تستر يديها فهل يهددها بالطلاق ؟ .
• حكم لبس المرأة البنطلون تحت الثوب القصير.
• الاستجابة لأمر الله بالحجاب والتحذير من مخالفته.
• لا تستطيع خلع الحجاب عند الوضوء في محل عملها فهل تمسح عليه ؟.



واثقة بالله 01-05-2012 08:31 AM

مخاطبة الأخوات لبعضهن في المنتديات بقول " غالية " و " غاليتي " وما يشبهها

السؤال :

نحن مشرفات في إحدى المنتديات الإسلامية المختلطة ، وفي ردنا للأخوات ، سواء كان الرد عاديّاً ، أو كان في مجال الإقناع ، والمناقشة : نستخدم في الرد هذه العبارات " يا غالية " ، " غاليتي " ، بالإضافة إلى التعقيب ، والدعاء ، والسبب في هذا من وجهة نظرنا : احتواء الأخوات ، والأخذ بأيديهن لطريق الخير ، والاستقامة ، فلئن نحتويهن نحن الأخوات الموثوق فينا ولله الحمد : أفضل من أن يؤثر عليهن الرجال بألفاظهم المزخرفة , وقد نجحنا ولله الحمد في هذا كثيراً ، وأما في ردودنا للرجال : فتكون خالية من هذه الألفاظ تماماً ، بل يكون الرد بصيغة الجمع بُعداً عن الفتن ، وانتُقدتُ من بعض الأخوات الفاضلات بأن الرجال يرون هذه الألفاظ ، فينبغي تجنبها حتى لا يفتتن الرجال بها ، فانقسمنا ما بين مؤيد ، ومعارض .. فقلنا : الحل في هذا أن نستفتي ، فإن كان فيه محذور شرعي : فسمعنا ، وأطعنا ، وإن كان غير ذلك : فالأمر في هذا واسع ، فما رأيكم في هذا ؟ وما نصيحتكم لنا تجاه الأخوات ؟ .

الجواب:
الحمد لله
أولاً:
الدعوة إلى الله تعالى من أعظم الأعمال التي يحبها الله من عباده ، كما قال تعالى : ( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) فصلت/ 33 .
وطرق الدعوة متنوعة ، ومنها الدعوة من خلال الإنترنت , وقد نفع الله تعالى بها كثيراً ، ومن التزم بالضوابط الشرعية ، ونظَّم وقته : استفاد ، وأفاد ، ومن تهاون في الضوابط ، وأوغل في الدخول على هذه الشبكة العالمية : لم يسلم من فتنها الكثيرة ، والمتنوعة ، فلذا ونحن نشجعكنَّ على دعوة النساء : نوصيكنَّ بأنفسكنَّ خيراً ، وأن تعملن وفق منظومة واحدة ، ومجموعة متحدة ؛ لتحافظن على أنفسكن من فتن تلك الشبكة ، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية .

ثانياً:
استعمال الكلمة الطيبة في مخاطبة الآخرين : من أخلاق الإسلام العظيمة ، وخاصة إن كان ذلك الاستعمال في الدعوة إلى الله ، كما قال تعالى : ( وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) الإسراء/ 53 .
قال ابن كثير – رحمه الله - :
"يأمر تعالى رسولَه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عبادَ الله المؤمنين : أن يقولوا في مخاطباتهم ، ومحاوراتهم ، الكلام الأحسن ، والكلمة الطيبة" .
" تفسير ابن كثير " ( 5 / 87 ) .
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ) .
رواه البخاري ( 2734 ) ومسلم ( 1009 ) .
ومن شأن الإغلاظ في القول أن ينفِّر الداعية عنه ، وعن دعوته ، كما قال تعالى : ( وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ) آل عمران/ 159 .
قال ابن كثير – رحمه الله :
"أي : لو كنت سيِّئَ الكلام ، قاسي القلب عليهم : لانفضوا عنك ، وتركوك ، ولكنَّ الله جمعهم عليك ، وألاَنَ جانبك لهم ؛ تأليفاً لقلوبهم ، كما قال عبد الله بن عمرو : إنه رأى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة : أنه ليس بفَظٍّ ، ولا غليظ ، ولا سَخّاب في الأسواق ، ولا يجزي بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويصفح ".
" تفسير ابن كثير " ( 2 / 148 ) .

ثالثاً:
من الأحكام الشرعية المقررة في الشرع المطهر : عدم خضوع المرأة بالكلام ، ووجوب اجتناب كل ما يجر إلى الفتنة ، كما قال تعالى : ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا ) الأحزاب/ 3 2 .
قال القرطبي - رحمه الله - :
"أمرهن الله أن يكون قولهن جزلاً ، وكلامهن فصلاً ، ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين ، كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه ، مثل كلام المريبات ، والمومسات ، فنهاهن عن مثل هذا ".
" تفسير القرطبي " ( 14 / 177 , 178 ) .

وحيث إن ما تكتبه الأخوات في هذا المنتدى يطلع عليه الرجال، فينبغي تجنب الكلمات التي فيها خضوع والتي تدعو للفتنة ، ويمكن تقسيم الكلام المخاطب به أولئك الأخوات إلى ثلاث درجات :::::: ::::: :::::: ::::: ::::: ::::: :::::::: ::::: ::::::: :::::::: :
الأولى : كلمات ممنوع كتابتها ؛ لما فيها من الخضوع ، واللين ، في محضر الرجال ، كقول " حبيبتي " ، و " قلبي " ، وما يشبه ذلك .
والثانية : كلمات جائز كتابتها ، كقول " جزاك الله خيراً " ، و " وفقك ربي " ، وما يشبه ذلك من الأدعية ، وقول " أختي " ، و " صديقتي " ، وما يشبه ذلك من الكلمات .
والثالثة : كلمات بين المرتبتين ، كقول " عزيزة " ، و " عزيزتي " ، و " غالية " ، و " غاليتي " ، والذي يظهر جوازها.
والتأكيد على الاحتياط في الألفاظ : إنما هو بسبب وجود مرضى في عالم الأشباح – عالم الإنترنت - ، حتى إنهم ليتعلقون بأحبال الأوهام ، ويركضون خلف السراب ، ولو كان المنتدى خاصا بالنساء لما احتجتنا لهذا كله .
والنصيحة للأخوات أن يتقين الله تعالى ، وأن يحرصن على اجتناب كل ما يجر إلى الفتنة من قول ، أو فعل , وأن يتعاونَّ على الخير , والطاعة ، ونشر العلم , والله هو الموفق للصواب .
وينظر أجوبة الأسئلة : ( 34841 ) و ( 82196 ) و ( 102418 ) و ( 32693 ) .

والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب

واثقة بالله 04-05-2012 07:35 AM

<center>هل يجوز للمرأة الركوب مع السائق بدون مَحْرَم ؟</center>
السلام عليكم
فتاة حصلت على عمل وهي مدرسة الآن والمسافة تبعد (20) كيلومتر تقريبا.
بحثت كثير عن أحد يأخذها فلم تجد من باصات خاصة للطالبات أو المدرسات، وهي مضطره تذهب للعمل حيث لا اختلاط فيه، فهل يجوز أن تركب مع سائق بلا محرم مع التزامها بالحجاب وعدم التحدث معه؟؟
وجزاكم الله خير


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

لا يجوز لها أن تذهب مع سائق أجنبي عنها إذا كانت لوحدها ، ولو كان ذلك داخل المدينة .
أما إذا كانت المسافة مسافة سَفَر ، فلا يجوز لها أن تذهب إلاّ مع محرم لها ، ولا يكفي وُجود مجموعة من النساء ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا يخلون رجل بامرأة إلاَّ ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلاَّ معذي محرم . رواه البخاري ومسلم .
والله أعلم .

المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

واثقة بالله 04-05-2012 08:07 AM

<center>إذا استعطرت المرأة ومرّت بالرِّجال هل تغتسِل لأنها في حُكم الجنابة ؟</center>


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضيلة الشيخ.
في هذا الحديث «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها، فهي زانية. ».

اريد ان اسأل هل يجب على المراة الاغتسال من فعلها هذا وكأنها على جنابة؟ام هل معناه ان للمراة اثم كبير مثل الزانية؟

جزاك الله خيرا


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

كلا المعنيين صحيح .

فقد لقيَ أبو هريرةَ رضي الله عنه امرأةً فَوَجَدَ منها ريحَ الطيبِ يَنْفُح ، وَلِذَيْلِها إعصار ، فقال : يا أمةَ الجبار ! جئتِ من المسجد ؟
قالت : نعم .
قال : وله تَطَيَّبْتِ ؟
قالت : نعم .
قال : إني سمعت حِبِّي أبا القاسمِ صلى الله عليه وسلم يقول : لا تُقبلُ صلاةٌ لامرأةٍ تطيَّبَتْ لهذا المسجدِ حتى ترجعَ فتغتسلَ غُسْلَها من الجنابة . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وحسنه الألباني .
" حتى ترجعَ فتغتسلَ غُسْلَها من الجنابة "
ليذهبَ أثرُ الطيبِ وتذهبَ رائحتُه .
وسببُ ذلك ما يكونُ فيهِ مِن تحريكِ الشهوات ، وإثارةِ الفِتَن .
قال العلماء : لئلا يُحَرِّكْن الرِّجال بِطِيبهن ، ويَلحق بالطِّيب ما في معناه مِن المحرِّكات لداعي الشهوة ، كَحُسْن الملبَس والتحلّي الذي يظهر أثره ، والزينة الفاخرة . كما قالَ العظيم آبادي في عون المعبود .

وسبق :
فهي زانية
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=16654


والله تعالى أعلم .
عبدالرحمن السحيم

واثقة بالله 04-05-2012 08:13 AM

<center>هل يجوز للمرأة أن تتصدق مِن مال زوجها أو أبيها دون عِلمه</center>

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل ما حكم صدقة المرأة من مال زوجها أو أبيها من دون علمه ؟
جزاكم الرحمن خيرا

http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيرا


، ويجوز للمرأة أن تتصدّق من مال زوجها ، إذا عَلِمَت أنه لا يُمانِع ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أنفقت المرأة مِن كَسْب زوجها عن غير أمْره ، فلها نِصف أجْره . رواه البخاري ومسلم .


ولقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مُفْسِدة كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجْره بما كسب ، وللخازِن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا . رواه البخاري ومسلم .


قال الإمام النووي : فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه قَدر يُعْلَم رِضا الزوج به في العادة ، ونَـبَّه بالطعام أيضا على ذلك لأنه يُسْمَح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس ، وفي كثير من الأحوال . اهـ .


وقال الحافظ ابن حجر : ويحتمل أن يكون المراد بالتنْصِيف في حديث الباب الْحَمْل على المال الذي يُعطيه الرجل في نفقة المرأة ، فإذا أنفقت منه بغير عِلْمه كان الأجر بينهما للرَّجل لكونه الأصل في اكتسابه ولكونه يُؤجر على ما ينفقه على أهله كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره ، وللمرأة لكونه مِن النفقة التي تُخْتَصّ بها ، ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه أبو داود عقب حديث أبي هريرة هذا قال في المرأة تَصدّق مِن بيت زوجها . قال : لا ، إلاَّ من قوتها ، والأجر بينهما ، ولا يَحِلّ لها أن تصدق مِن مَال زوجها إلاَّ بإذنه .

وأما ما أخرجه أبو داود وابن خزيمة من حديث سعد قال : قالت امرأة يا نبي الله ! أنّا كَلٌّ على آبائنا وأزواجنا ، فما يَحِلّ لنا مِن أموالهم ؟ قال : الرَّطْب تأكلنه وتهدينه . وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي إمامة رَفَعَه : لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلاَّ بإذنه . قيل : ولا الطعام ؟ قال : ذاك أفضل أموالنا . وظاهرهما التعارض ، ويمكن الجمع بأن المراد بالرَّطْب ما يَتَسَارع إليه الفساد فأذِن فيه ، بخلاف غيره ، ولو كان طَعاما ، والله أعلم .


وعن عمير مولى آبي اللحم قال : كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أأتصدق مِن مَالِ مَواليّ بشيء ؟ قال : نعم ، والأجر بينكما نِصْفَان . رواه مسلم .

وفي رواية : قال : أمَرني مولاي أن أُقَدِّد لَحْمًا ، فجاءني مسكين فأطعمته منه ، فَعَلِم بذلك مولاي فَضَرَبني ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذلك له ، فدعاه فقال : لِمَ ضَرَبته ؟ فقال : يُعْطِي طَعامي بِغير أن آمُرَه ، فقال : الأجر بينكما .


وخلاصة القول أن ما كان مِن طعام رَطْب يُحتمل أن يفسد ، فللمرأة أن تتصدّق منه ، وكذلك ما كان من نفقتها ، فلها أن تتصدق منه .


ولها أن تتصدّق مِن مال زوجها أو أبيها إذا عَلِمَت أنه لا يُمانِع من ذلك .


والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

واثقة بالله 26-05-2012 02:34 AM

أحكام المكياج والزينة للنساء( الاسلام سؤال وجواب):


حكم الإيمو والميش والحناء الأسود،والتشقير،والمناكير،
<wbr>والصبغ بالأسود والأشقر،وأحكام الوضوء والغسل بدون إزالةالصبغات

كل تلك الأحكام تجدينها على الروابط التالية :


تشقير الحواجب .
http://on.fb.me/HFcKF9

ما حكم صبغ الشعر بالميش؟.

http://on.fb.me/HFcV3x


حكم صبغ الرموش باللون الأسود.

http://on.fb.me/HFcPIX


حكم استعمال المناكير وهل تجب إزالته عند الوضوء .

http://on.fb.me/HFcxC6


استعمال المرأة للحناء ، وهل يجب عليها ستر اليدين ؟.

http://on.fb.me/HFcwOi


صبغ الشعر باللون الأسود إذا لم يكن في ذلك غش ولا تدليس .

http://on.fb.me/HFcI09


حكم قص المرأة شعرها وصبغه بدون إذن الزوج.

http://on.fb.me/HFcEgY



حكم استخدام الشوذر.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/105417


حكم وضع الماسكرا على الرموش.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/144957


استعمال (ماسكرا) لرموش العين تمنع وصول الماء

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/113725


حكم استعمال أعشاب لفرد الشعر تعطي لونا أسود داكنا.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/122237


حكم استعمال الحنة السوداء.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/150424


حكم استعمال الكحل والحناء وأدوات التجميل خلال نهار رمضان .

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/22922


حكم الصبغ بالأسود للزينة وليس لتغيير الشيب.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/83639


حكم تغطية الحاجب بمادة ثم رسم الحاجب بالكحل.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/103345


حكم صبغ الشعر باللون الأحمر والأصفر .

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/45191


حكم لبس الباروكة للمرأة الصلعاء، وهل تمسح عليها في الوضوء؟.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/141074


حكم وضع الجل على الشعر والوضوء به إذا كان يمنع وصول الماء.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/113647


خضاب المرأة بالحناء أثناء حيضها.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/143205


صبغ أجزاء من الشعر فقط.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/111847


صبغ الشعر أيام الحيض.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/1178


صبغ الشّعر باللون البني .

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/1008


صبغ الشعر باللون البني والأشقر.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/111860


صبغ الشعر بغير السواد.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/82103


صبغ المرأة شعرها من أجل التجمل.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/112088


صبغ المرأة يدها باللون الأسود.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/105408


صبغة الشعر هل يجوز المسح عليها في الوضوء .

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/


صبغت شعرها بالأسود دون العلم بالتحريم فهل تتركه أم تغيره ؟.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/33724


الصلاة بطلاء الأظافر .

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/20728


صلت وقد نسيت أن تزيل طلاء الأظافر.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/144695


الطلاء على الأظافر هل يبطل الطهارة ويوجب إعادة الصلوات ؟.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/103738


ظاهرة الإيمو.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/134229



واثقة بالله 26-05-2012 02:35 AM


لا حرج من وضع زيت الشعر في نهار رمضان .

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/49640


استخدام زيت الشعر لا ينقُضُ الوضوء .

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/22040


استعمال زيت الحشيش في تنعيم الشعر.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/10537


حكم استخدام زيت الثعبان لدهان الشعر.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/149804


هل يصح الوضوء مع وجود الزيت في الشعر ؟ .

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/39493


لا حرج من وضع زيت الشعر في نهار رمضان .

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/49640


لا يجوز صبغ الشعر بالسواد ولو كان تزينا للزوج.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/82671


لا يجوز صبغ المرأة لشعرها بالسواد .

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/6455


مسح الرأس مع وجود الحناء أو كيس فوق الحناء.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/170243


هل الحرقوس يصح معه الوضوء؟.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/153598


هل تعتبر صلاة المرأة بالمكياج جائزة ؟.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/72390


هل يجوز أن تضع مكياجا خفيفا عند مجيء الخاطب لرؤيتها ؟.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/102369


هل يجوز لها وضع الكحل عند خروجها من المنزل ؟.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/67897


حكم مسح الرأس مع وجود الحناء.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/170243


هل يصح الوضوء مع وجود أثر المكياج ؟.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/88179


حكم وضع أحمر الشفاه للنساء.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/13466


استخدام أحمر الشفاه .

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/26799


هل يفطر وضع المرأة أحمر الشفاه أثناء الصيام ؟.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/92923


الوضوء مع وجود طلاء الشفاه.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/81685


الوشم المؤقت ، والدائم ، أنواعهما ، وحكمهما.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/99629


وضعت قناعا من العسل على وجهها ودخل إلى فمها وهي صائمة.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/108638


حكم استعمال الحنة السوداء.

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/150424


يصاب جلدها بتقشر بسبب وضع الحنا السوداء..فهل يلزمها قضاء الصلوات السابقة .

http://islamqa.info/ar/<wbr>ref/177085



http://islamqa.info/

واثقة بالله 16-07-2012 12:05 PM

فتاوي منقولة:

حكم صيام المرضع والحامل


السؤال :
هل يجوز لزوجتي التي ترضع ابني البالغ من العمر عشرة أشهر الإفطار في شهر رمضان ؟ .


الجواب :
الحمد لله

المرضع ومثلها الحامل لها حالان :


الأولى :


أن لا تتأثر بالصيام ، فلا يشق عليها الصيام ولا يُخشى منه على ولدها ، فيجب عليها الصيام ، ولا يجوز لها أن تفطر .


الثانية :


أن تخاف على نفسها أو ولدها من الصيام ويشق عليها ، فلها أن تفطر وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها .


وفي هذه الحال الأفضل لها الفطر ، ويكره لها الصيام ، بل ذكر بعض أهل العلم أنها إذا كانت تخشى على ولدها وجب عليها الإفطار وحرم الصوم .


قال المرداوي في الإنصاف" (7/382) :


"يُكْرَهُ لَهَا الصَّوْمُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ . . . وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ : إنْ خَافَتْ حَامِلٌ وَمُرْضِعٌ عَلَى حَمْلٍ وَوَلَدٍ , حَالَ الرَّضَاعِ لَمْ يَحِلَّ الصَّوْمُ , وَإن لَمْ تَخَفْ لَمْ يَحِلَّ الْفِطْرُ" اهـ . باختصار .


وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى الصيام (ص161) :


إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر وهي قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام فما حكم ذلك ؟


فأجاب :


لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطرا في نهار رمضان إلا للعذر، فإذا أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم ، لقول الله تعالى في المريض : ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) . وهما بمعنى المريض وإذا كان عذرهما الخوف على الولد فعليهما مع القضاء عند بعض أهل العلم إطعام مسكين لكل يوم من البر (القمح) ، أو الرز، أو التمر، أو غيرها من قوت الاۤدميين ، وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال ؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة ، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها ، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، وهو قوي اهـ .


وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضاً في فتاوى الصيام (ص162) :


عن الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها وأفطرت فما الحكم ؟


فأجاب :


جوابنا على هذا أن نقول : الحامل لا تخلو من حالين :


إحداهما : أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها ، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم ؛ لأنها لا عذر لها في ترك الصيام .


والحال الثانية : أن تكون الحامل غير متحملة للصيام : إما لثقل الحمل عليها ، أو لضعفها في جسمها ، أو لغير ذلك ، وفي هذه الحال تفطر ، لاسيما إذا كان الضرر على جنينها ، فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ . وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها ، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس ، ولكن أحياناً يزول عذر الحمل ويلحقه عذر آخر وهو عذر الإرضاع ، وأن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب لاسيما في أيام الصيف الطويلة النهار ، الشديدة الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضاً: أفطري فإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم اهـ .


وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/224) :


أما الحامل والمرضع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك الكعبي عن أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح أنه رخص لهما في الإفطار وجعلهما كالمسافر . فعلم بذلك أنهما تفطران وتقضيان كالمسافر ، وذكر أهل العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليهما الصوم كالمريض ، أو خافتا على ولديهما والله أعلم اهـ .


وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (10/226) :


"أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس" اهـ .



الإسلام سؤال وجواب

http://www.islamqa.info/ar/<wbr>ref/50005


https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net...69981744_n.jpg

واثقة بالله 16-07-2012 12:07 PM

هل يفطر وضع المرأة أحمر الشفاه أثناء الصيام ؟

ar - en - ur - es - zh

ما حكم وضع ( الروج ) الحُمرة في نهار رمضان ؟ هل تفطر ؟ علما بأن بعضها يكون له طعم بسيط ، والبعض الآخر ليس له طعم ، وبعض أنواع الروج تكون جافة ، وبعضها تكون رطبة.




الحمد لله

جميع الأدهان التي توضع على الجلد الخارجي ، سواء كانت نفاذة أو غير نفاذة ، وسواء كانت للعلاج أو للترطيب ، أو للزينة والتجمل أو غير ذلك ليست من المفطرات إلا إذا ابتلعها الصائم .

ومجرد وجود الطعم لا يؤثر في الصيام ما دام لم يصحبه ابتلاع شيء إلى المعدة .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله "مجموع الفتاوى" (15/260) :

ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ؟ وهل تفطر هذه أم لا ؟

فأجاب :

" الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم .

وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك ، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم ، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه ، والله ولي التوفيق " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم استعمال الصائم مرهماً لإزالة الجفاف عن الشفتين .

فأجاب:

" لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندِّي الشفتين والأنف من مرهم ، أو يبله بالماء ، أو بخرقة أو شبه ذلك ، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال فيه الخشونة ، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه ، كما لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه بلا قصد فإنه لا يفطر بهذا." انتهى .

في "مجموع الفتاوى" (19/224) .

وقال الشيخ ابن جبرين حفظه الله "فتاوى علماء البلد الحرام" (201) :

" لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة ، فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ، ثم لو قدر دخوله المسام لم يعدَّ مفطِّرا " انتهى .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.info/ar/<wbr>ref/92923


https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net...95036106_n.jpg

واثقة بالله 16-07-2012 12:08 PM

السؤال :
ما حكم وضع زيت لشعر الرأس في نهار رمضان ؟.


الجواب :

الحمد لله

لا حرج من وضع زيت الشعر في نهار رمضان ولا يؤثر ذلك على الصيام .

سئل الشيخ ابن باز (15/259) : ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ؟ وهل تفطر هذه أم لا ؟

فأجاب :

"الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم . وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك ، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم ، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه" اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (228) :

"الدهون بجميع أنواعها سواء في الوجه أو في الظهر أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره" اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة (10/253) : هل يفطر الكحل ودهان المرأة في نهار رمضان أو لا ؟

فأجابت :

"من اكتحل في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه ، وكذا من دهن رأسه في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه" اهـ .

والله اعلم .


الإسلام سؤال وجواب

http://www.islamqa.info/ar/<wbr>ref/49640


https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net...72615695_n.jpg

واثقة بالله 25-07-2012 12:37 PM

المرأة في رمضان.

واثقة بالله 03-08-2012 09:00 AM

<table cellpadding="5" cellspacing="0" width="98%" border="0"><tbody><tr><td height="10">
فتاوى نسائية رمضانية
</td></tr><tr><td height="10">
</td></tr><tr><td height="10">

</td></tr><tr><td dir="rtl" height="10">
س1 : ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم .
ج1 : من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإطعام نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أُرز أو غير ذلك . أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه .
[ الشيخ بن باز ]
*****
س2 : منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلال امارات البلوغ المعروفة غير إنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه فهل يلزمني الآن قضاءُه ؟ وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة ؟
ج2 : يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاستغفار وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين . أما إن كنتِ فقيرة لا تستطيعين فلا شئ عليكِ سوى الصيام .
[ الشيخ بن باز ]
*****
س3 : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتُصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتُصلي أم لا ؟
ج3 : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغُسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النُفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تُصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يُخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة .
[ الشيخ ابن باز ]
*****
س4 : هل يجوز تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غُسل الحيض أو النُفساء إلى طلوع الفجر ؟
ج4 : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغُسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يُدرك صلاة الفجر مع الجماعة .
[ الشيخ ابن باز ]
*****
س5 : ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟ وماذا يكفي إطعامه من الأرز ؟
ج5 : لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر فإن أفطرتا لعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . [ البقرة : 184 ] وهما بمعنى المريض وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي .
[ الشيخ ابن عثيمين ]
*****
س6 : إمرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟
ج6 : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .
[ الشيخ ابن عثيمين ]
*****
س7 : تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء ؟
ج7 : الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها هذه الحكمة تُناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " هذا بغض النظر عما تُسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملون هذه الحبوب والحمد لله على قدره وحكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم .
[ الشيخ ابن عثيمين ]
*****
س8 : أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة وأنا لم أصم ولم أصلِ تكاسلاً ووالديّ َ ينصحانني ولكن لم أبال فما الذي يجب عليَ أن أفعله علماً أن الله هداني وأنا الآن أصوم ونادمة على ما سبق ؟
ج8 : التوبة تهدم ما قبلها فعليكِ بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل من صلاة في الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن ودعاء و الله يقبل التوبة من عباده ويعفو ويعفو عن السيئات .
[ الشيخ ابن باز ]
*****
س9 : عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟
ج9 : لا تعجلي حتى ترى القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهيَ علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة .
[ الشيخ ابن باز ]
*****
س10 : ما حُكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً هل أصلي وأصوم ؟
ج10 : ما يخرج من المرأة بعد الولادة حُكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين . فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه .
[ الشيخ ابن باز ]
*****
س11 : هل يجوز لي أن أقرأ في كتب دينية ككتب التفسير وغيرها وأنا على جنابة وفي وقت العادة الشهرية ؟
ج11 : يجوز قراءة الجُنب والحائض في كُتب التفسير وكُتب الفقه والأدب الديني والحديث والتوحيد ونحوها وإنما منع من قراءة القرآن على وجه التلاوة لا على وجه الدعاء أو الاستدلال ونحو ذلك .
[ الشيخ ابن باز ]
*****
س12 : ما حُكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هيَ سبعة أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب عليَ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟
ج12 : هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يُحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تُصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت واننقطعت أيام عادتها واغتسلت فهيَ في حُكم الطاهرات ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدره فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها .
[ الشيخ ابن باز ]
*****
س13 : عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشرة صُمت رمضان وأفطرت أربعة أيام بسبب الحيض ولم أخبر أحداً بذلك حياءً والآن مضى على ذلك ثمان سنوات فماذا أفعل ؟
ج13 : لقد أخطأتِ بترك القضاء طوال هذه المدة فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولا حياء في الدين فعليكِ المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة ثم عليكِ مع القضاء كفارة وهيَ إطعام مسكين عن كل يوم وذلك نحو صاعين من قوت البلد الغالب لمسكين أو مساكين .
[ الشيخ ابن باز ]
*****
س14 : إمرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟
ج14 : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قُرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتُصلي وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة .
[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]
*****
س15 : فتاة بلغ عمرها اثنى عشر أو ثلاثة عشر عاماً ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه فهل عليها شيء أو على أهلها وهل تصوم وإذا صامت فهل عليها شيء ؟
ج 15 : المرأة تكون مكلفة بشروط ، الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام نبات شعر خشن حول القبل أو بلوغ خمسة عشر عاماً فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شئ عليها .
[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]
*****
س16 : هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟
ج16 : لا يصح صوم الحائض و لا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .
[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]
*****
س17 : إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويُعتبر يوماً لها أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟
ج17 : إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح ، أما إذا لم ينقطع إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان .
[ الشيخ ابن باز ]
*****
س18 : رجل جامع روجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك ، وقد مضى على هذه القصة أكثر من خمس سنوات فما الحكم ؟
ج18 : على الزوج قضاء اليومين المذكورين وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عنق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وعلى زوجته مثل ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم .
[ الشيخ ابن باز ]
إعداد دار القاسم

صيد الفوائد
</td></tr></tbody></table>

واثقة بالله 13-08-2012 01:35 PM

إذا طهرت المرأة الحائض بعد الفجر مباشرةً هل تمسك وتصوم هذا اليوم، ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟

الجواب:

إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:

القول الأوَّل: أنَّه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنَّه لا يحسب لها، بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله-.

القول الثَّاني: أنَّه يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ لأنَّه لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضةً ليست من أهل الصِّيام وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزَّمن زمن غير محرَّم بالنِّسبة لها؛ لأنَّها مأمورةٌ بفطره في أوَّل النَّهار، بل محرَّمٌ عليها صومه في أوَّل النَّهار، والصَّوم الشَّرعي كما نعلم جميعًا هو: الإمساك عن المفطرات تعبُّدًا لله -عزَّ وجلَّ- من طلوع الفجر إلى غروب الشَّمس وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.

(ابن عثيمين -رحمه الله-)

واثقة بالله 13-08-2012 01:39 PM

صامت المرأة وعند الغروب وقبل الأذان بفترةٍ قصيرةٍ جاءها الحيض فهل يبطل صومها؟

الجواب:

إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل صيامها وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصِّيام صحيح ولا قضاء عليها.

(اللجنة الدَّائمة)


واثقة بالله 13-08-2012 01:42 PM

إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلًا وطهرت قبل أن أكمل الأربعين هل يجب عليَّ الصِّيام؟

الجواب:


نعم فمتى طهرت النّفساء وظهر منها ما تعرفه علامةً على الطُّهر وهو القصَّة البيضاء أو النَّقاء الكامل فإنَّها تصوم وتصلِّي ولو بعد الولادة بيومٍ أو أسبوعٍ فإنَّه لا حد لأقل النّفاس، فمن النِّساء من لا ترى الدَّم بعد الولادة أصلًا وليس بلوغ الأربعين شرطًا، وإذا زاد الدَّم على الأربعين ولم يتغير فإنَّه يعتبر دم نفاس ٍتترك لأجله الصَّوم والصَّلاة والله أعلم.

(ابن جبرين -رحمه الله-)

واثقة بالله 13-08-2012 01:43 PM


ما حكم خروج الصَّفار أثناء النّفاس وطوال الأربعين يومًا هل أصلِّي وأصوم؟

الجواب:

ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكم كدم النّفاس سواء كان دمًا عاديًّا أو صفرةً أو كدرةً؛ لأنَّه في وقت العادة حتَّى تتمَّ الأربعين فما بعدها إن كان دمًا عاديًّا ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه.

(ابن باز -رحمه الله-)


الساعة الآن 10:29 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا