عرض مشاركة واحدة
قديم 01-03-2012, 08:34 AM   #5
واثقة بالله
عضومجلس إدارة في نفساني


الصورة الرمزية واثقة بالله
واثقة بالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 26107
 تاريخ التسجيل :  10 2008
 أخر زيارة : 18-06-2013 (07:29 PM)
 المشاركات : 9,896 [ + ]
 التقييم :  183
لوني المفضل : Cornflowerblue
سؤال وجواب في أحكام الكدرة والصفرة للإمامين ابن العثيمين وابن باز رحمهما الله تعالى



بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله الاطهار وصحابته الأبرار

>> سؤال وجواب في مسائل الكدرة والصفرة للإمامين ابن العثيمين وابن باز رحمهما الله تعالى <<

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
الإمام العثيمين رحمه الله

ما هي الكدرة والصفرة ؟

الصُّفرة والكُدرة سائلان يخرجان من المرأة، أحياناً قبل الحيض، وأحياناً بعد الحيض.
والصُّفرة: ماءٌ أصفر كماء الجُروح.
والكُدرة: ماءٌ ممزوجٌ بحُمرة، وأحياناً يُمزَجُ بعروق حمراء كالعَلَقة، فهو كالصَّديد يكون ممتزجاً بمادة بيضاء وبدم.

الشرح الممتع (1\498)

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

233 ) سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: عن حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قبل الحيض بيومين ؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا السائل أصفر قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء لقول أم عطية: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) . فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض ثم تنفصل بالحيض فإنها ليست بشيء ، أما إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها تجلس حتى تطهر.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

234) وسُئل الشيخ ـ حفظه الله تعالى ـ : عن امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد، فتركت الصلاة، ثم نزل الدم على عادته، فما الحكم ؟

فأجاب بقوله : تقول أم عطية ـ رضي الله عنها ـ : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) . وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض، لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة، ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك، فالأولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة.

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*


235) سُئل الشيخ : عن حكم الصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر ؟

فأجاب بقوله : مشاكل النساء في الحيض بحر لا ساحل له ، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة من قبل، صحيح أن الإشكال ما زال موجوداً منذ وجد النساء، لكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له ، ولكن القاعدة العامة : أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض، وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء، فما بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض. قالت أم عطية : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً) . أخرجه البخاري وزاد أو داود (بعد الطهر)، وسنده صحيح.
وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة، ولا تمنعها من صلاتها وصيامها وجماع زوجها إياها ، ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر ، لأن بعض النساء إذا خف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر ، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ بالكرسف ـ يعني القطن ـ فيه الدم فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.



*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*


236)وسُئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصفرة التي تأتي المرأة بعد الطهر ؟

فأجاب قائلاً : القاعدة العامة في هذا وأمثاله ، أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء ، لقول أم عطية ـ رضي الله عنها ـ (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) ، كما أن القاعدة العامة أيضاً أن لا تتعجل المرأة إذا رأت توقف الدم حتى ترى القصة البيضاء، كما قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ للنساء وهن يأتين إليها بالكرسف ـ يعني القطن ـ (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء).
وبهذه المناسبة: أحذر النساء تحذيراً بالغاً من استعمال الحبوب المانعة من الحيض ، لأن هذه الحبوب ـ كما تقرر عندي من أطباء سألتهم ـ في المنطقة الشرقية والغربية وهم من السعوديين والحمد لله، وكذلك أطباء من الإخوة المنتدبين إلى هذه المملكة في المنطقة الوسطى ـ وكلهم مجمعون على أن هذه الحبوب ضارة ، ومن أعظم ما يكون فيها من المضرة أنها سبب لتقرح الرحم ، وأنها سبب لتغير الدم واضطرابه، وهذا مشاهد وما أكثر الإشكالات التي ترد على النساء من أجلها، وأنها سبب لتشوه الأجنة في المستقبل ، وإذا كانت الأنثى لم تتزوج فإنه يكون سبباً في وجود العقم أي أنها لا تلد، وهذه مضرات عظيمة، ثم إن الإنسان بعقله ـ وإن لم يكن طبيباً ـ وإن لم يعرف الطب ، يعرف أن منع هذا الأمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقاتاً معينة، يعرف أن منعه ضرر كما لو حاول الإنسان أن يمنع البول أو الغائط، فإنه هذا ضرر بلا شك، كذلك هذا الدم الطبيعي الذي كتبه الله على بنات آدم، لا شك أن محاولة منعه من الخروج في وقته ضرر على الأنثى، وأنا أحذر نساءنامن تداول هذه الحبوب، وكذلك أحب من الرجال أن ينتبهوا لهذا ويمنعوهن. والله الموفق.


مجموع فتاوى ورسائل العثيمين المجلد الحادي عشر 280-283

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة يخرج منها دم مصحوب بصفرة في غير عادتها الشهرية، وقد استغرقت معها الشهر كله وصامت في ذلك، فهل يكفي صومها في ذلك أم تقضيه؟

فأجاب فضيلته بقوله: تقول أم عطية رضي الله عنها : «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً» هذا رواية البخاري، ورواية أبي داود: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً». وعلى هذا فإذا تطهرت المرأة من الحيض ونزل منها صفرة أو كدرة، فإن هذا لا يؤثر على صيامها ولا يمنعها من صلاتها، فتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، وهي في حكم الطاهرات، إلا أنها عند الصلاة لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها إذا دخل وقت الصلاة، فإنها تغسل فرجها وما تلوث من هذا الخارج، ثم تعصبه بخرقة، ثم تتوضأ، ثم تصلي فروضاً ونوافل كما تريد.


*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن امرأة أتتها أعراض الدورة الشهرية ووجدت الصفرة ولكن لم ينزل الدم وذلك في شهر رمضان، وفي اليوم الثاني وجدت مع الصفرة دماً يسيراً ثم انقطع الدم، وفي اليوم الثالث بدأ نزول الدم الطبيعي فما حكم صيام اليومين الذين لم تشاهد فيهما سوى الصفرة والدم اليسير، علماً أن هذا الدم لم يحدث لها من قبل؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن الحيض هو الدم الذي ينزل من المرأة وهو دم طبيعي، كتبه الله على بنات آدم، ينزل في أوقات معلومة، وبصفات معلومة، وبأعراض معلومة، فإذا تمت هذه الأعراض وهذه الأوصاف فهو دم الحيض الطبيعي الذي تترتب عليه أحكامه، أما إذا لم يكن كذلك فليس حيضاً، وقد قالت أم عطية رضي الله عنها : «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً»، وفي رواية أبي داود: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً». أي شيئاً من الحيض.
فهذه المرأة التي ذكرت أنها أصابتها أعراض الحيض ولكن لم ينزل الحيض وإنما نزلت الصفرة، فإن ظاهر حديث أم عطية رضي الله عنها أن هذه الصفرة ليست بحيض، وعلى هذا فصيامها في هذه الأيام يكون صحيحاً، لأنه لم يحصل الحيض بعد.


مجموع فتاوى ورسائل العثيمين المجلد التاسع عشر ص 263-265

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

الإمام ابن باز رحمه الله

ما حكم الكدرة التي تنزل في نهاية الدورة الشهرية, حيث أن البعض من الناس يرون أنها طاهرة؟

هذه تختلف: إن كانت بعد رؤية الطهر فإنها تصلي وتصوم ولا عمل عليها، تتوضأ لكل صلاة، والكدرة ليست بحيض، فإذا رأت الكدرة بعد الطهر تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة، كالبول تتوضأ لكل صلاة، أما إن كانت الكدرة في أثناء الحيض في آخر الحيض فلا تعجل، حتى تزول الكدرة ثم تغتسل، الكدرة التي تتصل بالحيض من الحيض، حتى ترى القصة البيضاء أو الطهر النقي ثم تغتسل.

http://www.binbaz.org.sa/mat/16939

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

امرأة تسأل وتقول: جاءني يوم التروية أوساخ وليس دم مادة بنية هل يصح لي الطواف أم لا، مع العلم أني لم أصل هذا اليوم؟


هذا يختلف، إن كان هذا بعد الطهارة فإن الأوساخ التي جاءت بعد الطهارة وليست في وقت الحيض فهذه لا يعمل بها ولا يلتفت إليها؛ لأن الكدرة والصفرة بعد الطهر لا تعد شيئاً، لا تعد حيضاً بل هي من جنس البول، على صاحبتها أن تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة وتتحفظ منها كلما دخل الوقت، أما إن كان هذا الوسخ جاء من أعقاب الحيض متصلاً بالحيض أو في أول الحيض أو في وقت الحيض فإنه يعتبر حيضاً فلا تصلي ولا تطوفي حتى تطهري، فالمقصود أن هذا يختلف وفيه تفصيل: إن كانت هذه الكدرة والصفرة البنية جاءت في أعقاب الحيض في آخره غير منفصلة فهي منه، أما إذا كانت بعد الطهر كالمعتاد، جاءت بعد الطهر فهذه لا عمل عليها، تقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً. لكن تعتبر مثل البول إذا استمرت معها تستنجي قبل دخول الوقت إذا دخل الوقت تستنجي وتتحفظ بقطن ونحوه وتتوضأ وضوء الصلاة وتصلي وتطوف.


http://www.binbaz.org.sa/mat/4347

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

هذه السائلة تقول في سؤال ثانٍ: قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى، وتقول أنا أصلي هذه الأيام الخمسة، ولكن أسأل: هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا ؟ أفيدوني أفادكم الله.

إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنه في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة. أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض، وتحتسب من العادة، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي.
وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضاً، بل حكمها حكم الاستحاضة وعليك أن تستنجي منها كل وقت، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضاً، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: ((كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً)) أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داود، وهذا لفظه. وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها. والله ولي التوفيق.


http://www.binbaz.org.sa/mat/445

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

قالت أم سلمة: [[ كنا لا نعد الكدرة والصفرة من الحيض ]]، هل هذا قول صحيح؟

هذا قول أم عطية الأنصارية مو أم سلمة، هذا قول أم عطية الأنصارية، وهي من الصحابة تقول -رضي الله عنها-: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا). ومعنى ذلك أن المرأة إذا طهرت من عادتها، ثم رأت كدرة، أو صفرة، فإنها لا تعدها حيضها، بل تصلي، وتصوم، وتعتبر هذه الصفرة مثل البول، تستنجي منها، وتوضأ لوقت كل صلاة، مثل البول ليس بحيض.


http://www.binbaz.org.sa/mat/16917

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

في أحد الأيام اغتسلت وتطهرت من الدورة، وذهبت للصلاة وصليت الظهر وبعد الصلاة لاحظت أن هناك أثراً من النجاسة لا زال موجوداً فماذا أفعل في صلاتي التي صليتها؟

إذا كنت رأيت الطهارة واغتسلت فالصلاة صحيحة، ثم ما رأيت من الدم بعد ذلك يكون دم تبع للحيض، لا تصلي حتى يزول، ما دام موجوداً فأمسكي عن الصلاة، والزوج يمسك عن الجماع مثلاً لو فيه زوج، حتى تطهرين، أما إن كان الذي رأيت صفرة أو كدرة فهذه لا عمل عليها، تعتبر كالبول توضئي لكل صلاة ما دامت الكدرة معك والصفرة وصلاتك صحيحة وصيامك صحيح إذا صمت وتحلي لزوجك، فالصفرة لا تمنع قالت أم عطية - رضي الله عنها- الصحابية الجليلة: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً، كما يقع ..... بعد الطهر من الصفرة والكدرة لا يعتبر، بل هو كالبول تصوم وتصلي معه تتوضأ لكل صلاة. إلا إذا كانت الكدرة والصفرة في زمن العادة في زمن الحيض في زمن النفاس فإنها تعتبر، أما إذا كانت بعد الأربعين في النفاس أو بعد ذهاب العادة بعد الطهر من العادة فلا تعتبر بل تعتبر شيئاً ــ كالبول

http://www.binbaz.org.sa/mat/14872

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

امرأة تأتيها الدورة الشهرية بعد ثمانية أيام، فينقطع عنها الدم وترى الطهر الأبيض، ثم تغتسل وتصلي، وبعد ذلك تراودها حالة لمدة خمسة أيام أو أكثر ترى الطهر الأبيض في الصباح, وفي نفس اليوم ترى أثراً وتتكرر مثل هذه الحالة في اليوم عدة مرات, ما حكم ذلك؟ مأجورين.

إذا مرت العادة واطهرت لا تلتفت إلى النقط التي يأتيها بعد ذلك ، أو الصفرة أو غير ذلك حتى تأتي العادة والحمد لله، تقول أم عطية: "كنا لا نعد الكدرة, والصفرة بعد الطهر شيئا"، وأم عطية صاحبية من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم-، فإذا استكملت العادة, ورأت الطهارة تغتسل, وتبقى طاهرة إلى العادة الأخرى، وما يقع بينهما من رطوبات, أو صفرة, أو كدرة, أو قطرات دم هذه ما تعتبر, لكن تستنجي منها, تتحفظ منها بقطن ونحوه، وتتوضأ لكل صلاة إذا حدث شيء في أوقات الصلاة تتوضأ للصلاة, وإذا استمر معها يوم أو يومين تتوضأ لكل صلاة، إذا دخل الوقت.

http://www.binbaz.org.sa/mat/21039

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
هذا والحمد لله رب العالمين

منقوول