عرض مشاركة واحدة
قديم 25-06-2012, 10:55 PM   #2
واثقة بالله
عضومجلس إدارة في نفساني


الصورة الرمزية واثقة بالله
واثقة بالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 26107
 تاريخ التسجيل :  10 2008
 أخر زيارة : 18-06-2013 (07:29 PM)
 المشاركات : 9,896 [ + ]
 التقييم :  183
لوني المفضل : Cornflowerblue


أولا بالنسبة لترددك في قطع الصلاة فاليك حكم ذلك :


امض في صلاتك ولا تعر الوساوس اهتماما


السؤال:

أعاني من حالة شديدة تؤثر على صلاتي أتمنى الإجابة عليها. وهي أني عندما أشرع في الصلاة وقبل أن أقرأ الفاتحة يأتيني تردد بين إكمال الصلاة والاستمرار فيها، وبين أن أقطعها وأعيدها. فهل هذا التردد من ناحية فقهية يبطل الصلاة أم أنه لا يبطلها؟ وأنه مهما كانت الافكار لا تؤثر؟ أتمنى الإجابة فقد تعذبت.



الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:



فالظاهر أنك مصاب بالوسوسة، والذي ننصحك به هو أن تعرض عن هذه الوساوس ولا تلتفت إلى شيء منها، ولا تعرها اهتماما، وامض في صلاتك غير مكترث بما يعرض لك من هذه الأفكار، فإن الإعراض عن الوساوس هو العلاج الأمثل لها. وانظر الفتوى رقم: 51601.


وأما عن حكم المسألة فإن العلماء مختلفون هل التردد في قطع الصلاة يبطلها أو لا؟ وقد صحح بعض العلماء أنها لا تبطل بذلك لأن بقاء النية يقين فلا يزول إلا بيقين مثله،



قال الحجاوي في زاد المستقنع: "فإن قطعها-أي النية- في أثناء الصلاة أو تردد بطلت"



قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه: "وقوله: «أو تردَّد»، أي: تردَّد في القطع.
مثاله: سمع قارعاً يقرع الباب فتردَّد؛ أأقطعُ الصلاةَ أو أستمرُّ؟ يقول المؤلِّف: إن الصلاة تبطل، وإن لم يعزم على القطع، وكذلك لو سمع جرسَ الهاتف فتردَّد؛ هل يقطع الصلاةَ ويُكلِّم أو يستمرُّ؟ فالمؤلِّف يقول: إن صلاته تبطل؛ لأنَّ استمرار العزم شرط عنده.


وقال بعض أهل العلم: إنها لا تبطل بالتردُّد؛ وذلك لأن الأصل بقاء النيَّة، والتردُّد هذا لا يبطلها، وهذا القول هو الصَّحيح، فما دام أنه لم يعزم على القطع فهو باقٍ على نيَّته، ولا يمكن أن نقول: إن صلاتك بطلت للتردُّد في قطعها." انتهى.
والله أعلم.
اسلام ويب







************************************************** **********




إذا نوى قطع النية أثناء الوضوء أو الصلاة أو الصوم

قال العلامة السعدي في الفتاوي السعدية ص 228 " قطع نية العبادة نوعان ، نوع لا يضره شيء وذلك بعد كمال العبادة ...... والثاني : قطع نية العبادة في حال تلبسه بها ..... فهذا لا تصح عبادته ... " فهل معني ذلك أني لو أتاني هاجس لأقطع صيام الفرض أكون مفطرا ؟ وماذا لو أتاني ذلك الهاجس دون أن أنوي قطع الصيام فهل ذلك وارد ؟ وحكمه ؟ وكذا في الوضوء ففي وسطه قد يأتيني شك بأن هناك بول مثلا فلا أجد ذلك وأحيانا أكون نويت قطع الوضوء ثم أعود لتكملة الوضوء بعد ألا أجد شيئا ، فهل كان علي البدء من جديد لانقطاع النية هنا ؟

الجواب:

الحمد لله
إذا نوى الإنسان قطع العبادة أثناء فعله لها بطلت ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحج والعمرة ، فلا يبطلان بقطع النية ولا بالتصريح بالقطع ، بل يظل المحرم على إحرامه حتى يؤدي نسكه أو يتحلل بالإحصار .

قال في "المغني" (1/278) : " وإن تلبس بها –أي بالصلاة- بنية صحيحة , ثم نوى قطعها , والخروج منها , بطلت . وبهذا قال الشافعي " انتهى .
وقال في "زاد المستقنع" في باب الصلاة : " فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت " .
وقال في باب الصوم : " ومن نوى الإفطار أفطر ".

لكن رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه أن التردد لا يبطل الصلاة . ينظر : "الشرح الممتع" (1/486). ومَثَّل للتردد بما لو سمع قارعا يقرع الباب ، فتردد أأقطع الصلاة أو أستمر ؟

وبهذا يتبين أن من عزم على قطع العبادة بطلت ، لكن لو كان ذلك مجرد هاجس فلا تبطل به العبادة .

وبناء على ذلك فمجرد الهاجس بقطع الصيام لا يبطل الصيام حتى تعزم وتنوي الفطر .
وكذلك لو شك أثناء الوضوء في خروج البول منه ، فتوقف ونظر ولم ينو القطع ، ولم يجد شيئا ، فلا يبطل وضوؤه .

وكذلك إذا نوى قطع الوضوء بطل وضوؤه ، فلا يجوز له إكماله على ما مضى ، بل يتوضأ وضوءاً جديداً .

قال في "الإنصاف" (1/151) : " لو أبطل النية في أثناء طهارته , بطل ما مضى منها على الصحيح من المذهب , اختاره ابن عقيل , والمجد في شرحه , وقدمه في الرعايتين , والحاويين . وقيل : لا يبطل ما مضى منها , جزم به المصنف في المغني " انتهى .


وينبغي الحذر من الوسوسة ، فإن الشيطان يأتي الإنسان ويخيل إليه أنه خرج منه شيء ، وقد يتمادى الإنسان في ذلك فلا يكاد يفعل عبادة إلا شك فيها ، مما يوقعه في حرج وضيق شديد ، وللأهمية راجع السؤال رقم (62839) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب


 

رد مع اقتباس