عرض مشاركة واحدة
قديم 08-01-2018, 10:52 PM   #4
دكتور كامل محمد
عضو نشط


الصورة الرمزية دكتور كامل محمد
دكتور كامل محمد غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 54733
 تاريخ التسجيل :  10 2016
 أخر زيارة : 18-12-2023 (12:59 AM)
 المشاركات : 97 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue


البــــــــــــــــــــــــــــاب الثالث
قواعد استخراج الأحكام فى عصر الصحابة بعد وفاة الرسول عليه السلام
القاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــدة الأولى:
الرد إلى الله ورسوله عند التنازع {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}
عندما تنازع أبو سلمة وابن عباس فى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ردوا الأمر إلى الله وسوله وأرسل ابن عباس إلى أم سلمة رضى الله عنها يسألها(42).
مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ يخبر عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ بأنه يجب الوضوء من مس الذكر فيقول عروة: مَا عَلِمْتُ هَذَا فيذكر له مروان حديث الرسول عليه السلام "إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأ"(43)
القاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــدة الثانية:
عدم استنباط أحكام بدون منطوق النص
ابن عباس رضى الله عنه سمع أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يحدث بقول رسول الله عليى السلام "أَلَا إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ"، فكان يفتى بأن ربا الفضل حلال فكأنه أخذ بدليل الخطاب أو ما يسمونه مفهوم المخالفه وابن عباس رضى الله عنه عربى يعرف أساليب العرب فاستخدمها ولكن الصحابة لم يوافقوه على ذلك الفهم والتزموا بمنطوق النصِّ فى ربا الفضل(44). وقد رجع ابن عباس رضى الله عنه عن قوله ولم يجادل عن مفهوم المخالفة فى النص الذى أخبره به أسامة بن زيد(45).

وعندما حرَّق علياً قوماً ارتدوا وبلغه رواية ابن عباس فى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ" قال على صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ(46).
عمر رضى الله عنه سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ" فأراد أن يقيد مطلق الزمان بعام الحديبية فيقول له رسول الله "فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ"(47).
القاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــدة الثالثة:
التثبت وعدم قبول الرأى بدون دليل مهما كان القائل
عندما سمع ابن عمر أن ابن عباس يكره لمن أحرم بالحج؛ قال ابن عمر فَسُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعَ مِنْ سُنَّةِ فُلَانٍ(48).
عمر بن الخطاب يقول "إِذَا جِئْتُمْ مِنًى فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ" وعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تقول: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ" فيقول سالم: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع(49).

وعندما يقول رجل لابن عمر إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عن التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فقال له ابن عمر أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(50).
القاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــدة الرابعة:
قبل الاجتهاد يجب البحث والسؤال أولا عن سنن الرسول عليه السلام
فعندما جَاءَتْ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا َارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ(51)
القاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــدة الخامسة:
الإلتزام بمنطوق الحديث بدون تأويل
لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ اجْلِسُوا فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ(52)
مُعَاذَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ تلميذة عائشة رضى الله عنها تسأل عن الحكمة فى قضاء الحائض الصوم دون الصلاة لم تُقِرَّها أم المؤمنين عليها وضوان الله على سؤالها ولم تجبها وتقول لها كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ(53)
وأبو هريرة يقول لابن عباس: إِذَا سَمِعْتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَلَا تَضْرِبْ لَهُ الْأَمْثَالَ(54)
وعندما قال ربيعةُ لسعيد بن المسيب: "حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا" قال سعيدُ: هِيَ السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي(55)
القاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــدة السادسة:
عند الاجتهاد يجب التصريح بأن هذا رأى
فلقد صح عن الصحابة رضى الله عنهم أنهم قالوا بآرائهم بعد موت الرسول عليه السلام وكان الصحابى يقول أَقُولُ بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنْ قِبَلِي(56)
القاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــدة السابعة:
الصحابى لا ينكر على من يخالفه في فتياه
فجميعهم رضي الله عنهم لا ينكر أحدهم على من يخالفه في فتياه، وينكر على من خالف روايته عن النبي عليه السلام أشد الإنكار.
لم ينكر أبو هريرة على من خالفه في إفطار من أصبح جنباً(57)
القاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــدة الثامنة:
الصحابة ينكرون أشد الإنكار على من يخالف السنن
فهذا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ لا يكلم من لم يلتزم بنهى الرسول عليه السلام(58)
وهذا عبد الله بن عمر يسُبَّ ابنه بلال سَبًّا سَيِّئًا عندما قال ابن عمر "لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ" فَقَالَ بِلَالُ "وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ"(59)
وهذا أبو هريرة يقول لابن عباس إِذَا سَمِعْتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَلَا تَضْرِبْ لَهُ الْأَمْثَالَ(60).
وقد بَلَغَ اِبْن مَسْعُود أَنَّ عَلِيًّا يَقُول تَعْتَدّ آخِر الْأَجَلَيْنِ ، فَقَالَ : مَنْ شَاءَ لَاعَنْته أَنَّ الَّتِي فِي النِّسَاء الْقُصْرَى أُنْزِلَتْ بَعْد سُورَة الْبَقَرَة(61).
وقد نهى عثمان عن القران فى الحج، فلبى عليّ بهما معاً قاصداً معلناً بخلافه، فلما قال له في ذلك، قال له علي: ما كنت لأترك سنة النبي عليه السلام لقول أحد(62).
أَبو ذَرّ كَانَ لَا يَرَى بِطَاعَةِ الْإِمَام إِذَا نَهَاهُ عَنْ الْفُتْيَا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ وَاجِب عَلَيْهِ لِأَمْرِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّبْلِيغِ عَنْهُ(63)


 

رد مع اقتباس