المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة.

 


 
العودة   نفساني > المنتديات الإسلامية > ملتقى الفتاوى والأحكام الشرعية
 

ملتقى الفتاوى والأحكام الشرعية يهتم بالفتاوى الشرعية واحكام الدين الإسلامي المستمدة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية والمنقولة عن علماء أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف

أحكام عدة المطلقة

ما هي أحكام عدة المطلقة ؟ الجواب/ أعانك الله الطلاق على نوعين : طلاق لا رَجعة فيه وطلاق رَجعي فالأول الذي لا رَجعة فيه هو ما بعد التطليقة الثالثة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 25-11-2011, 01:43 AM   #1
واثقة بالله
عضومجلس إدارة في نفساني


الصورة الرمزية واثقة بالله
واثقة بالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 26107
 تاريخ التسجيل :  10 2008
 أخر زيارة : 18-06-2013 (07:29 PM)
 المشاركات : 9,896 [ + ]
 التقييم :  183
لوني المفضل : Cornflowerblue
أحكام عدة المطلقة





ما هي أحكام عدة المطلقة ؟

bsmlaa.gif

الجواب/

أعانك الله

الطلاق على نوعين :
طلاق لا رَجعة فيه
وطلاق رَجعي

فالأول الذي لا رَجعة فيه هو ما بعد التطليقة الثالثة ، فإذا طلّق الزوج التطليقة الثالثة ، فهذا لا رجعة له فيه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره .
وفي هذه الحالة الصحيح أنه لا نَفقة لها ولا سُكنى بعد هذا الطلاق ، وتَعْتَدّ منه ، وعِدّتها ثلاث حيض ، كما سيأتي بيانه .

أما الطلاق الرجْعِي فهو الطلاق ما دون الثالثة في التطليقة الأولى والثانية .
وهذا النوع من الطلاق يجب ان يُوقَع في حال طُهر للمرأة لم يَقع فيه جِماع ، ويجوز أن يُوقع في حال الْحَمْل .
فلا يَجوز أن يوقع الطلاق في طُهر وَقَع فيه جماع ، ولا في حال الحيض .

وفي هذا الطلاق لا يجوز للزوج أن يُخرِج زوجته من بيته ، ولا يَجوز لها أن تَخرج حتى تنتهي العِدّة ، لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) .

وهذا مما يُخطئ فيه كثير من الأزواج بل والزّوجات ، فما أن يَقع الطلاق حتى يقول : إلحقي بأهلك ! أو تقول هي : أوصلني إلى أهلي ، أو تطلب أهلها ثم تَخرج من بيت زوجها من غير إذن ، وقبل أن تنتهي العِدّة .

وهذا الطلاق الرجعي إذا وَقع فإن للمرأة أن تتجمّل وتتوددّ لزوجها حتى يُراجِعها .
فإذا انقضت العِدّة ولم يُراجعها فإنها تكون أجنبية عنه ، وحينئذ لا تبقى معه في البيت .
وتكون بانَتْ منه ، ويُسميها العلماء : بينونة صُغرى ، فيجوز له أن يتزوّجها ، ولكن بِمهر جديد وعقد جديد .
والعِدّة في هذه الحالة هي ما قاله الله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) ، وهذا يعني أنه إذا طلّقها في طُهر لم يُجامعها فيه ، فإنها تنتظر حتى تحيض ثم تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ، فإذا حاضَتْ الثالثة انتهت عِدّتها ، وفي المسالة خلاف قديم حول المقصود بـ " القُرء " .
وهذا يعني أنها إذا دَخَلت في الحيضة الثالثة انتهت عِدّتها .

قال الإمام القرطبي :
لأن قوله تعالى ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) عام في المطلقات ثلاثا وفيما دونها لا خلاف فيه . اهـ . .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


http://al-ersh22-100.gifd.com/vb4/showthread.php?t=8353





المصدر: نفساني



 

رد مع اقتباس
قديم 25-11-2011, 05:59 AM   #2
الشاكر
مراقب عام


الصورة الرمزية الشاكر
الشاكر غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 29965
 تاريخ التسجيل :  03 2010
 أخر زيارة : 28-03-2023 (01:07 PM)
 المشاركات : 34,379 [ + ]
 التقييم :  253
 الدولهـ
Yemen
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Royalblue


الله يجزيك الخير أختي أم عمر


 

رد مع اقتباس
قديم 28-11-2011, 08:27 AM   #3
واثقة بالله
عضومجلس إدارة في نفساني


الصورة الرمزية واثقة بالله
واثقة بالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 26107
 تاريخ التسجيل :  10 2008
 أخر زيارة : 18-06-2013 (07:29 PM)
 المشاركات : 9,896 [ + ]
 التقييم :  183
لوني المفضل : Cornflowerblue


واياكم اخي الشاكر ,, شكرا لك


 

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:32 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا