المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة.

 


 
العودة   نفساني > المنتديات الإسلامية > ملتقى الفتاوى والأحكام الشرعية
 

ملتقى الفتاوى والأحكام الشرعية يهتم بالفتاوى الشرعية واحكام الدين الإسلامي المستمدة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية والمنقولة عن علماء أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف

حكم بيع الافلام المنسوخه

انا اشتريت بعض افلام الكرتون وبعد ذلك اكتشفت انها منسوخه ومسجله من قناه كرتون وان شخص يسجلها ثم يبيعها فما حكمي في مشاهده هذه الافلام هل هو حرام ام اشاهدها

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 06-01-2013, 10:32 PM   #1
محمد منصور
عضو نشط


الصورة الرمزية محمد منصور
محمد منصور غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 38386
 تاريخ التسجيل :  04 2012
 أخر زيارة : 06-01-2014 (08:55 PM)
 المشاركات : 84 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
حكم بيع الافلام المنسوخه



انا اشتريت بعض افلام الكرتون وبعد ذلك اكتشفت انها منسوخه ومسجله من قناه كرتون وان شخص يسجلها ثم يبيعها فما حكمي في مشاهده هذه الافلام هل هو حرام ام اشاهدها عادي حيث اني اشتريت الكثير ولم اعلم الا بعد ذلك
المصدر: نفساني



 

رد مع اقتباس
قديم 07-01-2013, 04:59 PM   #2
واثقة بالله
عضومجلس إدارة في نفساني


الصورة الرمزية واثقة بالله
واثقة بالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 26107
 تاريخ التسجيل :  10 2008
 أخر زيارة : 18-06-2013 (07:29 PM)
 المشاركات : 9,896 [ + ]
 التقييم :  183
لوني المفضل : Cornflowerblue


حكم نسخ أفلام الكرتون وإزالة الموسيقى منها وبيعها



أنا رجل مريض نفسياً وأعاني من مرض الخوف أو ما يسمى الرهاب ، وأعيش في غرفة صغيرة مع زوجتي وابنتي ، وليس لي دخل أبداً ، وحاولت كثيراً أن أعمل أعمالاً في المنزل ولم أجد عملاً ، أو ربما لا أجيده ، وبعد جهد وحيث خبرتي في مجال الحاسب اشتريت كمية من أفلام الكرتون الإسلامية ، ومنها التي تحتوي على موسيقى ، علماً أن إزالة الموسيقى أمر صعب جداً من الناحية البرمجية ، ولكنها أفلام كرتون قديمة ، وليست من الجديدة التي تحتوي على انحرافات عقائدية أو صليب ، إنما هي قصص عن الزمان القديم وحكايات ، وبعد عملي بهذا العمل أصبح يدر علي ربحاً جيداً ، ولكن ضميري لم يرتح فما رأي فضيلتكم؟ وهل يجوز أن أبيعها أو لا يجوز؟ أفتوني جزاكم الله خيراً .




الحمد لله

أولاً :
يجوز بيع أفلام الكرتون التي لا تشتمل على محاذير شرعية ، كالانحراف العقدي ، أو الدعوة للرذيلة ، أو المشتملة على الموسيقى .
وما كان مشتملا على موسيقى ، إن أمكن إزالة الموسيقى منه جاز بيعه ، وإلا لم يجز .


ثانياً :

نسخ هذه الأفلام وبيعها فيه تفصيل من جهة كونها مملوكة لشركات تمنع نسخها أو تأذن في ذلك :
فإذا كانت هذه الأفلام قد نص أصحابها ومعدّوها على أن الحقوق محفوظة لهم ، وأنه لا يجوز نسخها نسخاً عاماً أو خاصاً ، فالأصل هو الوفاء لهم بهذا الشرط ، ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "الإرواء" (1303) .
وانظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/188).


وإذا كانوا أذنوا في نسخها ، أو وضعها أصحابها في الإنترنت لتحميلها ، فلا حرج في نسخها وبيعها ، إلا أن يأذنوا في النسخ فقط دون البيع .

وإذا كانت هذه الأفلام لشركات تحارب الإسلام والمسلمين فلا حرج في نسخها وبيعها ، لأنهم لا حرمة لهم ولا لأموالهم .

وإذا كنت ستعمل على أفلام قديمة وتبذل جهداً في إزالة الموسيقى منها ، فالذي يظهر أنه يجوز لك نسخها وبيعها للجهد المبذول في ذلك ، ولكونها مع – وجود الموسيقى – مما يحرم بيعه .


وينظر تفصيل الكلام في نسخ الأفلام والبرامج في السؤال رقم (95173) ورقم (81614) ورقم (52903) .

ونسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب


 

رد مع اقتباس
قديم 07-01-2013, 05:04 PM   #3
واثقة بالله
عضومجلس إدارة في نفساني


الصورة الرمزية واثقة بالله
واثقة بالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 26107
 تاريخ التسجيل :  10 2008
 أخر زيارة : 18-06-2013 (07:29 PM)
 المشاركات : 9,896 [ + ]
 التقييم :  183
لوني المفضل : Cornflowerblue



حكم شراء برامج الحاسوب المنسوخة

عندنا في الجزائر البرامج التي تستعمل في جهاز الكمبيوتر نشتريها من الباعة ، ونعلم أن هذه النسخ التي نشتريها ليست أصلية ، ونعلم أن بيعها أو شراءها غير جائز ؛ لأنها محفوظة الحقوق ، وللعلم لا تصلنا النسخ الأصلية حتى نشتريها ، وغير متوفرة ، فهل عدم توفرها يجيز لنا شراء النسخ غير الأصلية ؟

الحمد لله
أولاً :
هذه المسألة هي جزء من مسألة كبيرة تسمى بـ " الملكية الفكرية " ، وهي من المسائل التي طال الحديث حولها شرعيّاً ، بل وحتى دوليّاً ؛ نظراً للأهمية التي تترتب عليها ، فهي تشمل الملكية الصناعية التي تحفظ حقوق براءات الاختراع والاكتشافات والأسماء الصناعية ، كما تشمل الملكية الأدبية والفنية التي تشمل حقوق التأليف والتصنيف .
والحقيقة أن مثل هذه المسائل النوازل تحتاج إلى دراسة شاملة لجميع الجوانب المتعلقة بها ، سواء كانت تشريعية أو تأصيلية أو اقتصادية أو غير ذلك ، فالأمر تتجاذبه أطراف مختلفة مؤثرة في الحكم ، فكان لا بد من الوقوف على هذه المؤثرات .


ونحن ننقل هنا فتاوى بعض الهيئات الشرعية المتخصصة في بحث هذه الأمور النوازل :
1. قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة .
" الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده ، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، أمَّا بعد :
فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة ، المنعقدة بمبنى " رابطة العالم الإسلامي " في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12 رجب 1406هـ إلى يوم السبت 19 رجب 1406هـ ، قد نظر في موضوع حقوق التأليف لمؤلفي الكتب والبحوث والرسائل العلمية : هل هي حقوق ثابتة مملوكة لأصحابها ، وهل يجوز شرعاً الاعتياض عنها ، والتعاقد مع الناشرين عليها ، وهل يجوز لأحدٍ غير المؤلف أن ينشر كتبه وبحوثه ويبيعها دون إذنه ، على أنَّها مباحة لكلِّ أحدٍ ، أو لا يجوز ؟
وعرض على المجلس التقارير والدراسات التي هيأها في هذا الشأن بعض أعضاء المجلس ، وناقش المجلس أيضاً رأي بعض الباحثين المعاصرين ، من أنَّ المؤلِّف ليس له حقٌّ مالي مشروع فيما يؤلِّفه أو ينشره من كتب علمية ، بحجَّة أنَّ العلم لا يجوز شرعاً حجره عن الناس ، بل يجب على العلماء بذله ، ومن كتم علماً ألْجَمَهُ الله تعالى يوم القيامة بلجام من نارٍ ، فلكلِّ من وصل إلى يده بطريق مشروع نسخة من كتابٍ لأحد المؤلفين ، أن ينسخه كتابةً ، وأن ينشره ويتاجر بتمويل نشره ، وبيع نسخه كما يشاء ، وليس للمؤلف حقُّ منعه .
ونظر المجلس في الرأي المقابل ، وما نشر فيه عن حقوق الابتكار ، وما يسمى الملكية الأدبية والملكية الصناعية ، من أنَّ كل مؤلِّف لكتاب أو بحث أو عمل فنيٍّ أو مخترعٍ لآلة نافعة له الحق وحده في استثمار مؤلَّفه أو اختراعه ، نشراً وإنتاجاً وبيعاً ، وأن يتنازل عنه لمن شاء بعوض أو غيره ، وبالشروط التي يوافق عليها ، وليس لأحدٍ أن ينشر الكتاب المؤلَّف أو البحث المكتوب بدون إذن صاحبه ، ولا أن يُقَلِّد الاختراع ويتاجر به دون رضى مخترعه .





وانتهى المجلس بعد المناقشة المستفيضة إلى القرار التالي :
أولاً : إنَّ الكتب والبحوث قبل ابتكار طرق النشر بالمطابع التي تخرج منه الآلاف المؤلَّفة من النسخ ، حين لم يكن في الماضي وسيلة لنشر الكتاب إلاَّ الاستنساخ باليد ، وقد يقضي الناسخ سنوات في استنساخ كتابٍ كبير ليخرج منه نسخة واحدة ، كان الناسخ إذ ذاك يخدم العالم المؤلِّف حينما ينسخ بقلمه نسخة أو عدَّة نسخ لولاها لبقي الكتاب على نسخة المؤلِّف الأصلية معرَّضاً للضياع الأبدي إذا تلفت النسخة الأصلية ، فلم يكن نسخ الكتاب عدواناً على المؤلِّف ، واستثماراً من الناسخ لجهود غيره وعلمه ، بل بالعكس ، كان خدمة له ، وشهرة لعلمه ، وجهوده .
ثانياً : أمَّا بعد ظهور المطابع فقد أصبح الأمر معكوساً تماماً ، فقد يقضي المؤلِّف معظم عمره في تأليف كتاب نافعٍ ، وينشره ليبيعه ، فيأخذ شخصٌ آخر نسخة منه فينشرها بالوسائل الحديثة طبعاً وتصويراً ، ويبيعه مزاحماً مؤلِّفَهُ ومنافساً له ، أو يوزِّعه مجاناً ليكسب بتوزيعه شهرة ، فيضيع تعب المؤلِّف وجهوده ، ومثل ذلك يقال في المخترع .
وهذا مما يثبط همم ذوي العلم والذكاء في التأليف والاختراع ، حيث يرون أنَّ جهودهم سينهبها سواهم متى ظهرت ونزلت الميدان ، ويتاجر بها منافساً لهم من لم يبذل شيئاً مما بذلوه هم في التأليف أو الابتكار .


فقد تغيَّر الوضع بتغيُّر الزمن وظهور المستجدات فيه ، مما له التأثير الأساسي بين ما كان وما صار ، مما يوجب نظراً جديداً يحفظ لكل ذي جهد جهده وحقَّه .
فيجب أن يعتبر للمؤلِّف والمُخْتَرِعِ حقٌّ فيما ألَّف أو ابتكر ، وهذا الحقُّ هو ملك له شرعاً ، لا يجوز لأحدٍ أن يسطو عليه دون إذنه ، وذلك بشرط أن يكون الكتاب أو البحث ليس فيه دعوة إلى منكر شرعاً ، أو بدعة أو أيِّ ضلالة تنافي شريعة الإسلام ، وإلاَّ فإنَّه حينئذٍ يجب إتلافه ، ولا يجوز نشره .
وكذلك ليس للناشر الذي يتَّفق معه المؤلِّف ولا لغيره تعديل شيءٍ في مضمون الكتاب ، أو تغيير شيءٍ دون موافقة المؤلِّف ، وهذا الحقُّ يورَث عن صاحبه ، ويتقيَّد بما تقيِّده به المعاهدات الدولية والنظم والأعراف التي لا تخالف الشريعة ، والتي تنظِّم هذا الحق وتحدِّده بعد وفاة صاحبه تنظيماً وجمعاً بين حقِّه الخاصِّ والحقِّ العامِّ ؛ لأنَّ كل مؤلِّف أو مخترعٍ يستعين بأفكار ونتاج من سبقوه ، ولو في المعلومات العامة ، والوسائل القائمة قبله .


أمَّا المؤلِّف أو المخترع الذي يكون مستأجراً من إحدى دور النشر ليؤلِّف لها كتاباً ، أو من إحدى المؤسسات ليخترع لها شيئاً لغاية ما : فإنَّ ما ينتجه يكون من حقِّ الجهة المستأجرة له ، ويتبع في حقِّه الشروط المتَّفق عليها بينهما ، مما تقبله قواعد التعاقد .
والله ولي التوفيق ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه " انتهى .
نقلا عن " فقه النوازل " للدكتور محمد بن حسين الجيزاني ( 3 / 127 – 129 ) .
2. قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة ، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي .
جاء في " قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي " ( 94 ) ما يلي :
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت ، من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409هـ ( الموافق 10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م ، بعد اطلاعه على البحوث المقدَّمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ( الحقوق المعنوية ) ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ، قرَّر ما يلي :
أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصَّةٌ لأصحابها ، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموُّل الناس لها ، وهذه الحقوق يعتدُّ بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها .
ثانياً : يجوز التصرُّف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ، ونقل أيٍّ منها بعوض ماليٍّ إذا انتفى الغرر والتدليس والغش ، باعتبار أنَّ ذلك أصبح حقَّاً ماليّاً .
ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حقُّ التصرُّف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها ، والله أعلم " انتهى .
3. قرار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية .


سئل علماء " اللجنة الدائمة " ( 13 / 188 ) ما يلي :
أعمل في مجال الحاسب الآلي ، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج ، علمًا بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ ، مؤداها : أن حقوق النسخ محفوظة ، تشبه عبارة ( حقوق الطبع محفوظة ) الموجودة على بعض الكتب ، وقد يكون صاحب البرنامج مسلمًا أو كافرًا ، وسؤالي هو : هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ؟ .


فأجابوا :

" لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها ، إلا بإذنهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من سبق إلى مباح فهو أحق به ) ، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي ؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم ، وبالله التوفيق " انتهى .




وبناء على ما سبق فلا يجوز لأحد أن ينسخ شيئاً مما حُفظت حقوق نسخه لأصحابه ، كما لا يجوز شراء شيء مما نُسخ من هذه البرامج من غير إذن أصحابها ، ومع سهولة وسائل الاتصال اليوم لم يعد هناك ما يصعب تحصيله وشراؤه ، فالبرامج الأصلية موجودة ولا بد في الوكالات الرسمية لأصحاب تلك الشركات ، كما أنها موجودة في مواقع الشركات نفسها على الإنترنت ، ويمكن بكل سهولة شراؤها وتحصيلها من تلك الأماكن .




ثانياً :
يرى بعض علمائنا المحققين حرمة هذا الأمر إذا كان بقصد التجارة ، وأما من اقتنى نسخة لنفسه : فالأمر جائز ، وهو قول وسط بين المانعين بالكلية ، والمبيحين بالكلية .
وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 21927 ) إجابة مختصرة لهذه المسألة عن الشيخ سعد الحميِّد ، فيها التفصيل التالي :
" نسخ كتاب أو قرص بغرض المتاجرة ومضارّة صاحبه الأصلي : لا يجوز ، أما إذا نسخ الإنسان نسخة واحدة لنفسه : فنرجو ألا يكون بذلك بأس ، وتركه أولى وأحسن " انتهى .





وهذه فتوى للشيخ ابن عثيمين موافقه لها :

السؤال : فضيلة الشيخ ! هل يجوز نسخ برامج الحاسب الآلي مع أن الشركات تمنع ذلك والنظام ؟ وهل يعتبر ذلك احتكاراً وهي تباع بأسعار غالية ، وإذا نسخت تباع بأسعار رخيصة ؟ .
فأجاب :
القرآن ؟ .
السائل : برامج الحاسب الآلي عموماً .
الشيخ : القرآن ؟ .
السائل : القرآن ، وغير القرآن ، والحديث ، وبرامج أخرى كثيرة .
الشيخ : يعني : ما سجل فيه ؟ .
السائل : ما سجل في الأقراص .
الشيخ : أما إذا كانت الدولة مانعة : فهذا لا يجوز ؛ لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور ، إلا في معصية الله ، والامتناع من تسجيلها ليس من معصية الله ، وأما من جهة الشركات : فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط : فلا بأس ، وأما إذا نسخها للتجارة : فهذا لا يجوز ؛ لأن فيه ضرراً على الآخرين ، يشبه البيع على بيع المسلم ؛ لأنهم إذا صاروا يبيعونه بمائة ونسختَه أنت وبعته بخمسين : هذا بيع على بيع أخيك .
السائل : وهل يجوز أن أشتريها بخمسين من أصحاب المحلات وهو منسوخ .
الشيخ : لا يجوز ، إلا إذا قدم لك أنه مأذون له ، وأما إذا لم يقدم : فهذا تشجيع على الإثم والعدوان .
السائل : إذا لم يؤذن له هو - جزاك الله خيراً - ؟ .

الشيخ : وإذا كنت أيضاً لا تدري ، أحياناً الإنسان لا يدري يقف على هذا المعرض ويشتري وهو لا يدري ، هذا لا بأس به ، الذي لا يدري ليس عليه شيء .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 178 / السؤال رقم 6 ) .




ولمزيد من الفائدة راجع جواب السؤال رقم (52903) .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب




 

رد مع اقتباس
قديم 07-01-2013, 06:20 PM   #4
محمد منصور
عضو نشط


الصورة الرمزية محمد منصور
محمد منصور غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 38386
 تاريخ التسجيل :  04 2012
 أخر زيارة : 06-01-2014 (08:55 PM)
 المشاركات : 84 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue


وإذا كنت أيضاً لا تدري ، أحياناً الإنسان لا يدري يقف على هذا المعرض ويشتري وهو لا يدري ، هذا لا بأس به ، الذي لا يدري ليس عليه شيء .
انا اريد توضيح فقط حيث اني اعلم انها منسوخه ولكن بعد ان اشتريتها فماذا افعل ولكني لا اعرف هل القناه التي تذيع الكرتون تسمح بذللك ام لا فهل اشاهد هذه البرامج ام لا


 

رد مع اقتباس
قديم 08-01-2013, 08:45 AM   #5
واثقة بالله
عضومجلس إدارة في نفساني


الصورة الرمزية واثقة بالله
واثقة بالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 26107
 تاريخ التسجيل :  10 2008
 أخر زيارة : 18-06-2013 (07:29 PM)
 المشاركات : 9,896 [ + ]
 التقييم :  183
لوني المفضل : Cornflowerblue


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
فإن كانت هذه الأفلام والمنتجات نافعة غير ضارة مباحةً غير محرمة وليس في نسخها تعد على حق مسلم أو كافر معاهد أو ذمي فلا حرج في ذلك.

أما إن كانت منافية لأحكام وآداب الشرع أو بها ضرر على المسلمين فلا يجوز تحميلها ولو أذن منتجوها بذلك لأن المساهمة في ترويج ونشر هذه الأفلام من الإعانة على المنكر والله يقول ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .

وعن حقوق التأليف والنشر والاختراع
والله أعلم.


اسلام ويب.


 

رد مع اقتباس
قديم 08-01-2013, 08:46 AM   #6
واثقة بالله
عضومجلس إدارة في نفساني


الصورة الرمزية واثقة بالله
واثقة بالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 26107
 تاريخ التسجيل :  10 2008
 أخر زيارة : 18-06-2013 (07:29 PM)
 المشاركات : 9,896 [ + ]
 التقييم :  183
لوني المفضل : Cornflowerblue


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد منصور مشاهدة المشاركة
وإذا كنت أيضاً لا تدري ، أحياناً الإنسان لا يدري يقف على هذا المعرض ويشتري وهو لا يدري ، هذا لا بأس به ، الذي لا يدري ليس عليه شيء .
انا اريد توضيح فقط حيث اني اعلم انها منسوخه ولكن بعد ان اشتريتها فماذا افعل ولكني لا اعرف هل القناه التي تذيع الكرتون تسمح بذللك ام لا فهل اشاهد هذه البرامج ام لا

لا تأثم لجهلك وعليك ترك استخدامها إلا أن تأذن القناة في تحميل ذلك أو تدفع لهم تعويض عن حقهم


وعليك أن تتحرى وتسأل.حتى تعرف عن القناة هل تسمح بذلك أم لا

اسلام ويب.


 

رد مع اقتباس
قديم 13-01-2013, 07:55 AM   #7
محمد منصور
عضو نشط


الصورة الرمزية محمد منصور
محمد منصور غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 38386
 تاريخ التسجيل :  04 2012
 أخر زيارة : 06-01-2014 (08:55 PM)
 المشاركات : 84 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue


طب بالنسبه لموقع مثل اليوتيوب وهويعرض اهداف مبارايات وتكون مذاعه علي قناه هل هذا لا يجوز ايضا رؤيته ام ان هذا الموقه ممكن ان يكون اخذ اذن القنوات حيث انه موقع مشهور لاني اشاهد كثيرا عليه اهداف المبارايات وخطب لشيوخ تكون مذاعه علي القنوات


 

رد مع اقتباس
قديم 16-01-2013, 03:46 PM   #8
واثقة بالله
عضومجلس إدارة في نفساني


الصورة الرمزية واثقة بالله
واثقة بالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 26107
 تاريخ التسجيل :  10 2008
 أخر زيارة : 18-06-2013 (07:29 PM)
 المشاركات : 9,896 [ + ]
 التقييم :  183
لوني المفضل : Cornflowerblue


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد منصور مشاهدة المشاركة
طب بالنسبه لموقع مثل اليوتيوب وهويعرض اهداف مبارايات وتكون مذاعه علي قناه هل هذا لا يجوز ايضا رؤيته ام ان هذا الموقه ممكن ان يكون اخذ اذن القنوات حيث انه موقع مشهور لاني اشاهد كثيرا عليه اهداف المبارايات وخطب لشيوخ تكون مذاعه علي القنوات








حكم التحميل من موقع اليوتيوب




هل ممكن أن أحمل فيديوهات من اليوتيوب على منتدى خاص باسمي، مع العلم أن اليوتيوب يضع رابط كل فيديو وأحب أن أشاهد هذه الفيديوهات أنا وأصحابي دون وضع أي فيديو مخل؟



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فموقع اليوتيوب فيه النافع والضار، وإذا كنت تستطيع أن تستفيد منه من المواد النافعة التي فيه دون أن تعرض نفسك للفتنة فيجوز لك ذلك، وإذا نقلت ما فيه من فيديو نافع في منتداك فهذا فعل حسن لأنك بهذا تقلل من الدخول إلى موقع اليوتيوب، وتقلل من المفاسد التي يمكن أن يتعرض لها متصفح الموقع المذكور.


وموقع يوتيوب مواده متاحة للجميع ولم يشترطوا على المستفيد منه أي شرط فنقلك للفيديو ليس فيه إخلال بحقوق أحد إن كان هذا هو المقصود من سؤالك.


ولمعرفة حكم تصفح موقع يوتيوب راجع الفتويين: 121999 ، 116512 .


والله الموفق.
والله أعلم.



اسلام ويب


************************************************** ************************************************** ****************


حكم مشاهدة مباريات كرة القدم


هل مشاهدة مباراة كرة القدم في التلفاز سواء كانت محلية أو أجنبية حرام أم حلال ؟




الحمد لله


عرض على اللجنة الدائمة للإفتاء سؤال مشابه لسؤالك ، وهذا نصه :
ما حكم مشاهدة المباراة الرياضية ، المتمثلة في مباراة كأس العالم وغيره؟



فأجابت اللجنة : " مباريات كرة القدم التي على مال أو نحوه من جوائز حرام ؛ لكون ذلك قمارا ؛ لأنه لا يجوز أخذ السبق وهو العوض إلا فيما أذن فيه الشرع ، وهو المسابقة على الخيل والإبل والرماية ، وعلى هذا فحضور المباريات حرام ، ومشاهدتها كذلك ، لمن علم أنها على عوض ؛ لأن في حضوره لها إقرارا لها .
أما إذا كانت المباراة على غير عوض ولم تشغل عما أوجب الله من الصلاة وغيرها ، ولم تشتمل على محظور : ككشف العورات ، أو اختلاط النساء بالرجال ، أو وجود آلات لهو - فلا حرج فيها ولا في مشاهدتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... بكر بن عبد الله أبو زيد"
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/238).





وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ما حكم ممارسة الرياضة بالسراويل القصيرة وما حكم مشاهدة من يعمل ذلك ؟


فأجاب : " ممارسة الرياضة جائزة إذا لم تله عن شيء واجب ، فإن ألهت عن شيء واجب فإنها تكون حراماً ، وإن كانت ديدن الإنسان بحيث تكون غالب وقته فإنها مضيعة للوقت ، وأقل أحوالها في هذه الحال الكراهة . أما إذا كان الممارس للرياضة ليس عليه إلا سروال قصير يبدو منه فخذه أو أكثره فإنه لا يجوز ، فإن الصحيح أنه يجب على الشباب ستر أفخاذهم ، وأنه لا يجوز مشاهدة اللاعبين وهم بهذه الحالة من الكشف عن أفخاذهم " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (4/431).
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب


 

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:06 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا