المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة.

 


 
العودة   نفساني > المنتديات الإسلامية > ملتقى الفتاوى والأحكام الشرعية
 

ملتقى الفتاوى والأحكام الشرعية يهتم بالفتاوى الشرعية واحكام الدين الإسلامي المستمدة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية والمنقولة عن علماء أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف

طلب فتوي

السلام عليكم حبيت اسال عن حكم ظهور الجزء ما بين الوجه ورقبه الا تكون تحت الذقن هل يجوز اظهرها في صلاه ام لا ثانيا لو كم يد وسيع ورفعت يدي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 21-10-2012, 05:41 AM   #1
حياة وأمل
عضو فعال


الصورة الرمزية حياة وأمل
حياة وأمل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 39240
 تاريخ التسجيل :  06 2012
 أخر زيارة : 25-03-2022 (11:20 PM)
 المشاركات : 35 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
طلب فتوي



السلام عليكم
حبيت اسال عن حكم ظهور الجزء ما بين الوجه ورقبه الا تكون تحت الذقن هل يجوز اظهرها في صلاه ام لا
ثانيا لو كم يد وسيع ورفعت يدي او عملت اي حركه وبينت الذراع فهل تصح الصلاه
المصدر: نفساني



 

رد مع اقتباس
قديم 21-10-2012, 01:09 PM   #2
واثقة بالله
عضومجلس إدارة في نفساني


الصورة الرمزية واثقة بالله
واثقة بالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 26107
 تاريخ التسجيل :  10 2008
 أخر زيارة : 18-06-2013 (07:29 PM)
 المشاركات : 9,896 [ + ]
 التقييم :  183
لوني المفضل : Cornflowerblue


السؤال



هل يجب على المرأة أن تغطي ما تحت الذقن وهي في الصلاة إذا كانت تصلي وحدها ولا يراها الأجانب؟ أقصد الموضع ما بين الرقبة والذقن، النساء غالبا يصلين ولا يسترن ذلك الموضع. وهل فعلهن ذلك يبطل الصلاة؟ بارك الله فيكم.



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فالوجه هو ما تحصلُ به المواجهة، وقد بين العلماء حد الوجه الذي يجبُ استيعابه في الوضوء، ويُشرع للمرأة كشفه في الصلاة، قال الشيرازي: ثم يغسل وجهه وذلك فرض لقوله تعالى: فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ. والوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهى اللحيين طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً. انتهى.. وقال النووي في المجموع معلقاً: هذا الذي ذكره المصنف في حد الوجه هو الصواب الذي عليه الأصحاب ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم. انتهى. وقال أيضاً: والوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة. انتهى.


وقال الكاساني في "بدائع الصنائع": ولم يذكر في ظاهر الرواية حد الوجه، وذكر في غير رواية الأصول أنه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن، وإلى شحمتي الأذنين، وهذا تحديد صحيح، لأنه تحديد الشيء بما ينبئ عنه اللفظ لغة، لأن الوجه اسم لما يواجه الإنسان، أو ما يواجه إليه في العادة، والمواجهة تقع بهذا المحدود. انتهى..



وبهذا كله يتبين أن أسفل الذقن ليس من الوجه، ولا يجوزُ للمرأة كشفه في الصلاة، لأنه ليس مما تحصلُ به المواجهة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 119152، وقد بينا وجوب ستر ما بين الرقبة والذقن في حق المرأة في الصلاة في الفتوى رقم:33711.




ومن كانت تُصلي كاشفة عن شيء من العورة الواجب سترها في الصلاة، فالواجبُ تعليمها ومناصحتها، وأن يُبين لها كلام أهل العلم في المسألة، وأما ما مضى من صلوات فلا تلزمُ إعادتها لمن كان جاهلا بالحكم الشرعي، فقد سئلت اللجنة الدائمة: منذ فترة كنتأصلي بدون حجاب، لأنني كنت لا أعلم بوجوب الحجاب في الصلاة فهل تجب إعادة تلك الصلاة مع أنها كانت فترة طويلة (6 سنوات) تقريباً أو أكثر من النوافل والسنن؟ فأجابت اللجنة: إذا كان الواقع ما ذكر من جهلك بما يجب ستره في الصلاة فلا إعادة عليك لصلاة المدة الماضية، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، ويشرع لك الإكثار من الأعمال الصالحة، لقول الله تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. وما جاء في معناها من الآيات، مع العلم بأن الوجه يشرع للمرأة كشفه في الصلاة إذا لم يكن لديها من يجب التحجب عنه. انتهى.




وأما هل تبطلُ صلاة من صلت، وهي كاشفة لهذا الجزء، فالواجبُ أن يعلم أن ستر العورة شرطٌ في صحة الصلاة، واختلف العلماء فيما إذا انكشف شيء يسير من العورة في أثناء الصلاة، فذهب الشافعية إلى بطلان الصلاة بذلك، وذهب الجمهور إلى العفو عما ينكشف من العورة من الشيء اليسير، قالابن قدامة رحمه الله: فإن انكشف من العورة يسير. لم تبطل صلاته نص عليه أحمد وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: تبطل لأنه حكم تعلق بالعورة فاستوى قليله وكثيره، كالنظر ولنا: ما روى أبو داود بإسناده عن أيوب عن عمرو بن سلمة الجرمي قال: انطلق أبي وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة، وقال: يؤمكم أقرؤكم فكنت أقرأهم فقدموني فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صفراء صغيرة، وكنت إذا سجدت انكشفت عني، فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم. فاشتروا لي قميصاً عمانياً، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به. ورواه أبو داود والنسائي أيضاً، عن عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة قال: فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق فكنت إذا سجدت فيها خرجت استي. وهذا ينتشر ولم ينكر، ولا بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكره ولا أحد من أصحابه، ولأن ما صحت الصلاة مع كثيره حال العذر، فرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر، كالمشي؛ ولأن الاحتراز من اليسير يشق، فعفي عنه كيسير الدم. إذا ثبت هذا فإن حد الكثير ما فحش في النظر. انتهى.




ورجحَ شيخُ الإسلام قول الجمهور وهو أن الصلاةَ لا تبطل بانكشافِ شيءٍ يسير من العورة، قال رحمه الله: إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة، عند أكثر العلماء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد‏، وإن انكشف شيء كثير، أعادت الصلاة في الوقت، عند عامة العلماء ـ الأئمة الأربعة، وغيرهم.انتهى.. والظاهر أن انكشاف هذا الجزء لا تبطلُ به الصلاة، لأنه يسير غير فاحش في النظر، وإن كان الذي ينبغي الحرصُ على ستره خروجاً من خلاف من أبطل الصلاة بانكشاف الشيء اليسير فيها.


والله أعلم.
اسلام ويب.

************************************************** **************


حكم ظهور ما بين الذقن والرقبة من المرأة وهي تصلي

السؤال
سألتكم عن موضوع كشف يسير العورة في الصلاة، لكن لم أصل إلى الجواب الدقيق. ما حكم الصلاة في الحالتين:1 -إذا بدأت المرأة الصلاة وهي كاشفة الجزء الذي بين الذقن والرقبة وهي تعلم بذلك قبل بدء الصلاة ؟ -2-إذا تعمدت كشف هذا الجزء أثناء الصلاة (لغير سبب - أو لكي تشعر بارتياح أكثر و سهولة أكثر في القراءة أو أذكار الصلاة)؟ و شكرا جزيلا لكم.




الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان مذاهب العلماء في حكم ستر العورة في الصلاة في الفتوى رقم:137667 .فانظريها وما تضمنته من إحالات،



وبمراجعتها يتبين لك أنه على القول بأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة - كما هو الراجح - فإن من تعمدت كشف هذا الموضع في صلاتها سواء ابتدأت الصلاة هكذا أو كشفته في أثنائها عالمة بالحكم فصلاتها باطلة على الراجح، وفي قول عند الحنابلة أنها لا تبطل.


والله أعلم.




 

رد مع اقتباس
قديم 21-10-2012, 01:11 PM   #3
واثقة بالله
عضومجلس إدارة في نفساني


الصورة الرمزية واثقة بالله
واثقة بالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 26107
 تاريخ التسجيل :  10 2008
 أخر زيارة : 18-06-2013 (07:29 PM)
 المشاركات : 9,896 [ + ]
 التقييم :  183
لوني المفضل : Cornflowerblue


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فأما يدا المرأة أي كفاها فليسا بعورة في الصلاة كما هو قول الجمهور، فلا يؤثر ظهورهما في صحة الصلاة،



وأما الذراعان فهما عورة من المرأة يجب عليها سترهما، فإن انكشف شيء يسير من الذراعين من غير قصد لم يضر ذلك، وكذا إن انكشف شيء كثير وبادرت المرأة بستره فصلاتها صحيحة كذلك،



وعليه فإن انكشف شيء من عورتك في الصلاة فبادري بستره، واحرصي حال سترك على أن لا ينكشف شيء من ذراعيك فإن تعمد كشف العورة في الصلاة مبطل لها، وأما ما انكشف من ذراعيك، أو رأسك من غير قصد فبادرت بستره فلا يكون ذلك مبطلا للصلاة،



وللتفصيل تنظر الفتوى رقم: 132451.


اسلام ويب.



 

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:54 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا